الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

"الإدارية العليا" تقضي بـ20 جنيها بدل انتقال لمريض إلي مستشفي التأمين الصحي بأسوان

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبد المنعم احمد وسعيد شربينى ووائل محمد وأحمد السيد نواب رئيس مجلس الدولة برفض الطعن رقم 24235 لسنة 68 ق ع المقام من أحمد صديق جاد الرب كاتب أول بمحكمة أسوان الإبتدائية وأحقيته فقط فى (20) جنيها بدل إنتقال من محل إقامته إلى مكان إجراء عملية الغسيل الكلوى بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة أسوان ذهابا وإيابا بوسيلة انتقال خاصة بواقع ثلاث جلسات اسبوعياً والجلسة الواحدة (10) جنيهات ذهابا و(10) جنيهات إيابا وألزمت المريض المصروفات .

وقال الطاعن أنه يعمل بوظيفة كاتب أول بمحكمة أسوان الإبتدائية ومن الخاضعين لنظام التأمين الصحي، وأصيب بمرض الفشل الكلوي، وأنه يقوم بإجراء جلسات الغسيل الكلوي بواقع ثلاث مرات أسبوعياً، وقد قرر الطبيب المعالج أنه  يحتاج إلى وسيلة مواصلات خاصة للإنتقال من محل الإقامة إلى مكان تلقي العلاج ذهاباً وإياباً , وأن حكم محكمة أول درجة منحه (20) جنيها فقط (10) ذهابا و (10) إيابا فى حين أنه يستحق 750 جنيها شهريا بواقع 60 جنيه فى الذهاب وأخرى فى العودة ، وأن المبلغ المحكوم به ضئيل جدا لا توجد به مواصلة خاصة  حالياً إلا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت طعنه وأيدت الحكم .

وقالت المحكمة إنه لمحكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير أدلة الدعوى وفي أن تستمد إقتناعها من أدلة تطمئن إليها ، ولمحكمة الطعن إذا رأت في أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه أنها لم تستند إلى أوجه دفاع جديدة عما قدمه الطاعن أمام محكمة أول درجة ، ورأت فيها ما يغني عن إيراد جديد ، فلها أن تؤيد الحكم المطعون فيه وأن تحيل إلى ما جاء به سواء في بيان الوقائع أو في الأسباب التي بني عليها وتعتبره مكملاً لقضائها دون الحاجة لتعقب أوجه الطعن والرد على كل نعي إستقلالاً. 

وأضافت المحكمة أن تقرير الطعن لم يتضمن ما ينال من سلامة الحكم المطعون فيه ، ولم يأت بأسباب جديدة من شأنها تغيير وجه الرأي في النزاع الماثل؛ الأمر الذي يغدو متعينًا معه الحكم برفض الطعن، وتأييد الحكم المطعون فيه، والإحالـة إلـى أسبابـه التي أُقيم عليها، واعتبارها مكملة لقضاء محكمة الطعـن.