رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.. «الإفتاء» تجيب

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نشرت دار الإفتاء المصرية سؤالاً ورد من أحد المتابعين عن عدَّة الحامل المتوفى عنها زوجها.


السؤال: ما حكم عِدَّة الزوجة المتوفَّى عنها زوجها وهي حامل؛ هل تنقضي عِدَّتها بوضع الحمل مباشرة حتى لو كان وضع الحمل عقب الوفاة، أم أنها تنتظر التربص لعدة الوفاة؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية بما يلي: الجواب: تنقضي عدَّة الحامل شرعًا بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4] وهذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجُها وغيرَها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.