الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة المتهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله لخلافات ثأرية بالجيزة

دار القضاء العالي
دار القضاء العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأحد، محاكمة 8 متهمين بقتل شخص، والشروع في قتل ابنه، لخلافات ثأرية بمنشأة القناطر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين عادل بديع لبيب، وياسر إبراهيم محمد، وسكرتارية طلعت عبده حسانين، وصبحي عبد الحميد.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «14330/2021- جنايات منشأة القناطر» أن النيابة العامة قد أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين:   «ناصر. ا - 53 سنة - موظف» و«علاء. ص- 36 سنة - موظف» و«أحمد. ع، 56 سنة - محاسب» و«محمد. ع- 48 سنة - موظف» و«هاني. ا، 38 سنة - مراقب جودة» و«إسلام. ص - 34 سنة - سائق بشركة مياه الشرب»  و«رجب. ا - 62 سنة - عاطل»  و«عمرو. م- 38 سنة - تاجر» .
 

وأوضحت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه «هشام. ع» عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه،  وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة - بنادق آلية - وذلك علي إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه.

 فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعید غدوه ورواحه، واستقلوا سيارة قيادة السادس، وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.

وشرحت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الخامس ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطروه بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان، قاصدين من ذلك قتله، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.

كما أشارت التحقيقات، إلى أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع المتهمين في قتل ابن المجني عليه «محمد. هـ» عمدًا مع سبق الاصرار والترصد، بأن أتوا ذات الافعال المبينة وصفا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.