حدد قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية رقم 22 لسنة 2014 وفقًا لآخر تعديل له في 2017، شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وحددت المادة الأولى من القانون أنه يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعض الشروط:
- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
- ألا يكون قد حمل أو أى من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.
- أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ.
- أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
- ألا يكون قد حُكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونًا.
- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية.
- ألا يكون مصابًا بمرضٍ بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.
بينما نصت المادة الثانية من القانون على:
"أنه يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح".