تعقد المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، محاكمة جديدة لـ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لاتهامه بإزعاج المستشار القانوني للنادي الأهلي محمد عثمان محامي النادي .
تنعقد جلسة المحاكمة الجديدة في القضية التي حملت رقم 2027 لسنة 2023 جنح مالية اليوم أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
وكان محمد عثمان المحامي بالنقض ونقيب محامي القاهرة الأسبق المستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذكور اتهمه بالتعدي عليه بالسب والإزعاج وإساءة استعمال وسائل التواصل بأن نعته بعبارات خادشة للاعتبار عبر مداخلة تليفزيونية ببرنامج (زملكاوي) بتاريخ 22 أغسطس 2023.
وطلبت النيابة معاقبة المتهم بالمواد 166 مكرر و177 و306 و308 مكرر من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات، وهى المواد التي تعاقب بالحبس لمرتكب الجرائم الواردة بقرار الاتهام.
توضح البوابة نيوز ما المقصود بالتهمة وعقوبتها طبقا للقانون.
في البداية الإزعاج أو المضايقة يعني الإستخدام السييء لأجهزة الاتصالات بُغية إزعاج الغير أو مضايقته ودون مبرر من خلال مناداة الغير عن طريق هذه الأجهزة كى يجيب النداء دون أى خطاب مفيد ولمجرد العبث بوقته وإقلاق راحته وتكديره ومضايقته.
والإزعاج لا يقتصر على السب والقذف بل يتسع لكل قول أو فعل تعمَّده الجاني ويضيق به صدر المواطن وتقع الجريمة متى تحقق الإزعاج أو المضايقة من خلال أي جهاز من هذه الأجهزة.
واذا تضمن الإزعاج سبا أو قذفا تعدد الوصف القانوني للجريمة ويتعين على المحكمة أن تقضى بعقوبة الجريمة الأشد عملا بالمادة 32/1 عقوبات.
وطبقا للمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه في الجرائم التالية:
1 - كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة.
2 - كل من أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته عبر "فيس بوك" و"واتس آب".
3 - كل من نشر عن طريق الإنترنت معلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
كما عاقب التشريع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، كل من تعمّد استعمال برنامج في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وتابعت، يقصد بالإزعاج أو المضايقة الاستخدام السيء لأجهزة الاتصالات بغية إزعاج الغير، أو مضايقته وذلك دون مبرر واضح فقط للاساءة بالغير والتشهير
والإزعاج عن طريق الانترنت "مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النشر على صفحات التواصل الاجتماعي أو رسائل فى الخاص وخلافه".
فلابد أن يتوجه الشخص المضرور مديرية الأمن قسم مكافحة جرائم الانترنت ويتعين تقديم الجهاز لمطالعة الصفحة لإثبات عبارات الإزعاج للوصول إلى جهاز المرسل من خلال تتبع (I P) والوصول إلى رقم الهاتف المربوط به الجهاز المرسل وعليه يتم معرفه الشخص المسيء واتخاذ الازم تجاه.