الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«لعنة الميراث» تدفع سائقا لحرق 12 شخصا من أسرته بعين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واقعة دموية بشعة هزت الشارع المصري من شدة دمويتها، بعدما قادت خلافات الميراث، سائقًا إلى التجرد من مشاعر الإنسانية، ليقترف جريمة لم تكن لترد على خاطر أحد، بعدما ألقى زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته في منطقة عين شمس وهو ما أسفر عن احتراق المنزل فضلًا عن مصرع ٣ أشخاص وإصابة ٩ آخرين.


تضمنت اعترافات المتهم أمام النيابة أنه وشقيقته كانوا شركاء في ميراث شقة واتفقت معه شقيقته علي شراء نصيبه في الشقة حتي تستقر فيها بصحبة زوجها وأولادها، مضيفًا أن شقيقته أعطته جزءا من ثمن الشقة وطلبت منه الانتظار وقتا حتي تجمع له باقي المبلغ وكان موعدها منذ أسبوع أو أكثر إلا أنها لم تسدد وذهبت إلي المصيف متجاهلة شقيقها.
وأشار المتهم الى أنه انتظر شقيقته حتى عادت من رحلتها وذهب إليها فطرده ابنها الأمر الذي جعله يشعر بالإهانة فأحضر بنزينا وسكبه على الشقة لينتقم منهم ويبرد قلبه.


كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
تبين وجود ٣ جثث و٩ مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.


وأوضحت التحريات أن شابًا قام بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم.

 

ويقضى القانون المصرى بالحكم على فاعل جناية القتل العمد بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى كما جاء بالمادة ٢٣٤٤ من قانون العقوبات، حيث إن القتل العمد لا بد أن يتحقق فيه أمران، وهما سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد وهو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين وعقوبته الإعدام أيضًا وهنا يتوفر الأمران حيث قامت السيدتان بالتربص للمجنى عليه بغرض إنهاء حياته لسرقته.
والقتل المقترن بجناية عقوبته هو الإعدام أو السجن المشدد أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة فى القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة فى غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل فى الغالب.