الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الإدراية تبرئ ذمة صيدناوي من دفع 14 ألف جنيه وتأمر باستمرار ترخيصه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من الممثل القانوني لشركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية (صيدناوي)، وألغت حكم أول درجة المتضمن وقف ترخيص الشركة وتحرير بعض محاضر المخالفات بلغت ما يقارب 14 الف جنيه .

المخالفات المنسوبة للشركة 
قالت المحكمة، ان الثابت من الاوراق ان العين محل التداعي تحرر لها محاضر المخالفات الأتية:

1- محضررقم 28 لسنه 1996 وذلك لعمل ديكورات وتعديلات داخليه بدون ترخيص وبدون موافقه المالك بمسطح 50م وقيمه المخالفه 2000 جنيه لا غير.

2- محضررقم 46 لسنه 1996 وذلك لقيام الشركة (أولا) بعمل فتحه بسقف المحل رقم 101 و 102 بالدور الارضى بدون ترخيص وبمسطح حوالى 15م وقيمه المخالفه 2250 جنيها لا غير) ثانيا) قامت الشركة بانشاء سلم معدنى ليصل فيه المحلين 101 و 102 بالدور الارضى والمحل اعلاهم بالدور الاول فوق الارضى وكذلك بعمل دورات مياه وقواطع وتعديلات داخليه 50 م وقيمه المخالفه 3750 جنيه لا غير.

3 - المحضر رقم 58 لسنه 2002 ورقم 55 لسنه 2002 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة بسد الباب الداخلى بالمحل بالدور الاول والمؤدى الى باقى أجزاء المبنى وذلك بألواح من الصاج بمسطح حوالى 3م وقيمه المخالفه 150 جنيها لاغير.

4- المحضر رقم 23 لسنة 2005 ورقم 18 لسنه 2005 محضر ايقاف وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الأرضى وتحويل الباب الخاص به محل تجارى بدون ترخيص بمساحه 2 م وقيمه المخالفه 150 جنيها لا غير.

5- المحضر رقم 68 لسنه 2005 بازاله الأعمال المخالفه موضوع المحضر رقم 23 لسنه 2005 وذلك لقيام الشركة باستقطاع جزء من كور المصعد الخاص بنقل البضائع بالدور الارضى وتحويل الباب الخاص به الى محل تجارى بدون ترخيص واجمالى قيمه المخالفات 8300 جنيه لا غير.

لم يصدر بشأنها أحكام نهائية 
وأضافت المحكمة، انه ولما كانت هذه المخالفات لم يصدر بشأنها حكم نهائي ومن ثم لايجوز تحصيل قيمة هذه المخالفات ويكون طلب الشركة الطاعنة ببراءة ذمتها من قيمة المخالفات المشار اليها قائما علي السند المبرر له قانونا الامر الذي يتعين معه القضاء ببراءة ذمة الشركة الطاعنة من قيمة المخالفات موضوع المحاضر أرقام 46 و 28 لسنة 1996 و 58 لسنة 2002 و 23 لسنة 2005 .