الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

سؤال برلماني حول تعيين "رانيا المشاط" في مجلس إدارة بنك خليجي

النائب محمد سعد الصمودي
النائب محمد سعد الصمودي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقدم محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن مدى ملاءمة قرار تعيين الوزيرة رانيا المشاط في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية لأحكام القانون والدستور.

وقال في سؤاله اليوم الثلاثاء، أثار إعلان تعيين وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط عضوًا في مجلس إدارة أحد البنوك الخليجية مقابل 40 ألف دولار شهريًا، جدلًا واسعًا والكثير من التساؤلات بين المواطنين في الشارع المصري، في ظل وجود شبهة تضارب مصالح بين المنصبين، كما أنه يشكل ذلك مخالفة صريحة للدستور المصري الذي يحظر على الوزراء الجمع بين أكثر من منصب، ويعتبر الجمع بين المسؤولية الحكومية والعمل بالمؤسسات الخاصة "تعارضًا مطلقًا للمصالح"، بالنظر إلى الاختصاصات الواسعة الموكلة إلى الوزراء وحجم الصلاحيات الممنوحة لهم والتي قد تداخل مع أعمال البنوك و أنشطتها الاستثمارية.

وأوضح، أن القانون رقم 106 لسنة 2013 الذي صدر بعد ثورة 30 يونيو والتي تهدف فلسفته إلى وضع حدًا للتزاوج بين العمل الحكومي (تولي منصب وزير) والعمل الخاص والذي كان سائدًا في نهاية عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك، حتى لا تختلط المصالح الشخصية بالرسمية.

وأضاف النائب محمد الصمودي، وبناء عليه إن جمع الوزيرة رانيا المشاط بين منصبها الحكومي كوزيرة تتقاضى راتبًا من مال الشعب وبين منصب في بنك خليجي بالدولار، يشكل مخالفة صريحة لمبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والوظيفية ويتعارض مع فكرة الدولة الرشيدة والجمهورية الجديدة التي ننشدها.

وقال "الصمودي"، من باب أولى على وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن تختار بين الاستمرار في منصبها في حكومة المهندس مصطفى مدبولي أو الإستقالة، لكن جمعها بين منصبين في وقتٍ واحد، أمر لم نكن نود أن نراه في عهد الجمهورية الجديدة.

وتساءل: مدى ملائمة تعيين رانيا المشاط في مجلس إدارة بنك خليجي لأحكام الدستور المصري؟ ومدى توافق ذلك مع أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 الخاص بتعارض المصالح؟، لاسيما المادة السادسة منه والتي تعتبر الجمع بين المنصب الحكومي وعضوية مجالس إدارات البنوك صورة من صور تعارض المصالح المطلقة؟