قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشاربولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعوى المحالة طعنًا على دستورية قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، فيما لم يتضمناه من النص على أحقية المعينين في ظل العمل بأحكامهما في ضم مدة خبرتهم العملية السابقة إلى مدة خدمتهم الحالية.
وقالت المحكمة: إن المشرع قد استحدث تنظيمًا جديدًا للوظيفة العامة يغاير ما كان عليه الحال في قانون العاملين المدنيين بالدولة – الملغي – وقد سكت المشرع عن تنظيم مسألة ضم مدة الخبرة العملية السابقة التي كانت تتبناه أحكام القانون الملغي، لما تكشف له من سلبيات وإشكاليات عملية أظهرها الواقع العملي، واتساقًا مع الفلسفة الجديدة في التعيين والترقي في الوظائف العامة.
وأضافت المحكمة أن ولايتها لا تمتد إلى إلزام المشرع بإصدار تشريع لتنظيم أمر معين، ذلك أن السياسة التشريعية وملاءمتها موسد للسلطة التشريعية وحدها.