أودعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، حيثيات الحكم على 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ ولاية السودان
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وقائع الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن وجدانها مستخلصة من أوراقها، تتحصل في أنه على إثر اعتناق المتهم الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس "حركي أنس" الفكر الداعشي الإرهابى، قام بتأسيس خلية على خلاف القانون تولى إدارتها وقيادتها تعتنق ذات الأفكار المتطرفة آنفة الذكر اتخذت من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها المتمثلة في ارتكاب أعمال عدائية.
وقد وضعوا سبيلاً في تنفيذ المخطط الإرهابي لتلك الخلية عمل مؤسسها المتهم الأول على وضع برنامج لإعداد خليته ارتكن على ثلاثة محاور أولها فكري قائم على إمدادهم بمطبوعات وإصدارات إلكترونية داعمة لتلك الأفكار "إصدارات تنظيم داعش الإرهابي"
وسعي المتهمون للالتحاق بتلك الخلية لتنفيذ هذه الأهداف الإرهابية منها استهداف سفارة مصر بدولة السودان وإلحاق الضرر ببعثاتها الدبلوماسية والقنصلية إلا أن ضبطهم حال دون حدوث ذلك، وقد أمد المتهم الأول تلك الخلية بمبلغ ثلاثة وعشرون ألف جنيهاً من حسابه الخاص ببنك مصر في الزقازيق عن طريق المتهم السادس على دفعتين بتاريخ 25 و26 /10 /2022 لشراء الأسلحة لتحقيق أغراض الخلية الإرهابية المشار إليها.
كما أسس المتهم الثامن بطريق غير مشروع خلية تحت مسمى "ولاية السودان" تابعة لتنظيم داعش الإرهابي تعتنق ذات الأفكار عرف منها وضع خطة بغرض استهداف مبنى السفارة المصرية بدولة السودان عن طريق الإعداد والتحضير تمهيداً لتفجيرها بواسطة سيارة تحوي مواد مفرقعة.
وقاموا بتنفيذ الأغراض الإرهابية لتلك الخلية حيث عملوا على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة الاتصالات والمعلومات الدولية " - موقع الفيسبوك – تطبيق التليجرام المؤمن " – تلافياً للرصد الأمني بهدف ترويج الأفكار ومعتقدات تنظيم داعش الإرهابي الداعية لارتكاب أعمال إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها في الداخل والخارج باستخدام القوة والعنف بفعل تبادل الرسائل وإصدار التكليفات ونقل المعلومات المتعلقة بتحركاتهم في الداخل والخارج المتضمنة الاتفاق على ارتكاب الجرائم المار بيانها.
وأضافت حيثيات المحكمة انه إعمالاً بنص 381 من قانون الإجراءات الجنائية وبإجماع الآراء أرسلت أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بالنسبة للمتهمين الأول أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، والثاني محمد محمد إبراهيم سيد قاسم، والثامن محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، والتاسع / سعد الدسوقي السيد محمد – وقد ورد تقرير فضيلته المرفق بأوراق الدعوى بالموافقة على الحكم بإعدام المتهمين المذكورين أخيراً تأسيساً على أنه لم تظهر في الأوراق شبهه تدرأ الحد عنهم كان جزاؤهم الإعدام حد حرابة لسعيهم في الأرض فساداً وترويعهم الآمنين عمداً جزاءً وفاقاً وهو ما انتهى إليه قضاء المحكمة وبإجماع الآراء .
و لهذه الأسباب حكمت المحكمة علي المتهمين من الأول حتى السابع، وغيابياً للمتهمين الثامن والتاسع بمعاقبة أحمد محمد رشاد أحمد دعبس، محمد محمد إبراهيم حسين قاسم، محمد أحمد فؤاد السيد سليمان، سعد الدسوقي السيد بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم، ومعاقبة سيد محمد أحمد أحمد الديب بالسجن المؤبد عما أسند إليه، وكلا من أحمد عويس عبد الرسول عبد الباسط عبد الكريم، محمود محمد محمد موسى عليوة، أحمد النبوي إبراهيم المرشدي بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم، ومعاقبة عبد الله فوزي سيد أحمد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليهم.