رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

حبس شخص 3 سنوات تسبب في مصرع سيدة وإصابة زوجها وابنتيها بالأقصر

ضحية الحادث
ضحية الحادث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قضت محكمة جنح بندر الأقصر برئاسة المستشار محمود حسن سليمان، وحضور المستشار حسن البدوي، وكيل النيابة، وجمال عمران أمين السر، بالحبس لمدة 3 سنوات للمتهم "م. ا.ع" بتهمة القتل الخطأ إثر تسببه في مصرع سيدة وإصابة زوجها وإصابة ابنتها بعاهة مستديمة في واقعة حادث مروري بسبب السرعة الزائدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أواخر شهر أبريل الماضي، عندما فوجئت أسرة المواطن "نبيل حليم موسى" أثناء ركن سيارتهم بمدينة الأقصر، من أجل دخول كاتدرائية العذراء مريم، بسيارة ماركة بيجو 504 مسرعة بشكل جنوني، ضربت الجانب الأيسر لسيارتهم بقوة وهم بداخلها .

تسببت تلك الضربة، في مصرع الأم "راندا منير هنري" موظفة بالشؤون الصحية، والتي كانت بجوار زوجها في السيارة، بعد إصابتها بكسر في الحوض ونزيف داخلي في الكبد والطحال ما أدى إلى توقف القلب والرئة ثم الوفاة، وإصابة الزوج نبيل حليم موسي بكسور في الساق والحوض، وإصابة ابنتهما "نيرمين نبيل حليم موسي" 24 سنة، بإصابات شديدة الخطورة لوجودها في نفس الجانب الأيسر المقعد الخلفي للأم، بكسر في الحوض والعمود الفقري وجرى نقلها إلى مستشفى أسيوط لإجراء جراحة عاجلة لها، وإصابة ابنتهما الثانية "ميريت" 21 سنة، بكسور طفيفة في الذراعين، في حين لم يصب سائق السيارة الأخرى بإصابات تذكر.

انتقلت على الفور سيارات الشرطة والأجهزة المعنية لموقع الحادث، وتم نقل المصابين من قبل هيئة الإسعاف لمستشفى الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حيث توفيت السيدة وتم دفن جثمانها بدير الشايب، كما جرى تحرير محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

جدير بالذكر، أن المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها حول عقوبة القتل الخطأ، تنص على أن كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجاوزهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين .

 

ضحايا الحادث (1)
ضحايا الحادث (1)
ضحايا الحادث (2)
ضحايا الحادث (2)
ضحايا الحادث (3)
ضحايا الحادث (3)