الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب .. الإعدام ينتظر سيدة وزوجها بتهمة قتل ابنتهما في البساتين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أمرت النيابة العامة، بحبس متهمة بقتل ابنتها بمعاونة زوجها، بعد تعذيبها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهمين على الطب الشرعي لبيان تعاطيهم أى مواد مخدرة.

أقر المتهمون في اعترافاتهم بارتكاب الواقعة بدافع تأديبها، لتكرارها الخروج دون إذن، ولم يقصدا قتلها، كما تبين أنهما اعتادا على ضربها هى وشقيقها الأصغر بدافع التأديب.

أمرت النيابة بعرض شقيق المتوفاة على الطب الشرعي لبيان ما به من آثار تعذيب، والتحفظ عليه لحين تسليمه لأحد ذويه بعد التحريات.

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفلة أنها في العقد الثاني من العمر، ووجود آثار تعذيب عبارة عن سحجات وكدمات وجروح في سائر الجسد اثر ضربها وتعذيبها، وعدم الاعتناء بالجروح، ويرجح أنها تسببت في الوفاة.

وشهدت منطقة البساتين جريمة بشعة عندما أقدم عامل رخام على تعذيب نجلة زوجته حتى الموت لتأخرها فى العودة للمنزل.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من شرطة النجدة بوصول طفلة تدعى "ولاء" عمرها 11 عاما، وعلى جسدها آثار ضرب وتعذيب ووفاتها متأثرة بإصابتها، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وعثر على جثة الطفلة ترتدى كامل ملابسها كما تبين اصابة شقيقها ، وألقى القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وأنه تعدى على الضحية بزعم خروجها المتكرر من المنزل، ويقوم رجال المباحث باستكمال التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

في ذلك السياق  قالت دعاء عباس، المحامية والباحثة بمجال حقوق الإنسان ورئيس الجمعية القانونية لحقوق الطفل، إن المادة 230 من قانون العقوبات تنص على أنه كل من قتل نفسًا مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب بالإعدام، وذلك طبقاً لنص المادة  263 من القانون بأنه كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتله ولكنه أفضى إلى الموت، يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن.

وأضافت ، أن المادة 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 والمعدل برقم 126 لسنة 2008، تنص على أنه يزداد مقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأى جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه أو كان خادما عند من تقدم ذكرهم.

وأوضحت دعاء عباس المحامية، أن الواقعة صدد الطرح يضاعف بها العقوبة المقررة على المتهمين لاستخدامه العنف ضد الطفلة حتى تسبب فى وفاتها، حيث يتم فى القضايا المشابهة تطبيق العقوبة على المتهمين وفقًا لقانون العقوبات، وستضاعف العقوبة وفقا لما أقره قانون الطفل فى المادة 116 مكرر، وذلك لضعف جسد الطفلة وحداثة سنها وعدم قدرتها على الدفاع عن نفسها.

وأشارت إلى أن زوج الأم للطفل يعد بمثابة ولى أمره وإقامة الطفله معه بذات السكن أمر طبيعى لزواج والدته منه، وبالتالى فإن الطفلة تعطى له الأمان وهو هنا فى تلك القضية خان الأمانة لذلك كان المشرع حريصًا جدًا على مضاعفة عقوبة من له الولاية أو السلطة على الطفل إذا كان القتل أو العنف بواسطة أحدهما.