أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، بتعديل القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.
ويقضي التعديل المقدم بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الحالي للحد من انتشار حالات الغش والتلاعب في المنتجات بهدف الحفاظ على السوق المصرية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن الظروف الاقتصادية الحالية التي تعيشها مصر كبقية دول العالم، جراء الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالعديد من اقتصاديات العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وما سبقها من تداعيات فيروس كورونا التي كانت لها تأثيرات سلبية كبيرة على عملية الإنتاج، دفع الكثيرين لاستغلال تلك الأزمة في البحث عن تحقيق مكاسب هائلة على حساب مصلحة المواطنين وبما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
وأكد النائب هشام حسين، أن البحث عن المكاسب بطريق مشروع وبطريق غير مشروع، وإن كانت الأخيرة هي التي اتجه إليها بعض ضعاف النفوس، لتحقيق ثروات بأقل التكاليف، عن طريق التلاعب في الإنتاج، سواء من خلال تقليل الجودة أو استخدام بعض المواد غير المصرح بها، أو في كثير من الأحيان اللجوء لاستغلال بعض العلامات التجارية ونسبتها لصناعات مجهولة المصدر.
وقال النائب: على الرغم من الدور الذي تقوم به الجهات المعنية في هذا الشأن من خلال الرقابة، إلا أن السوق المصري أصبح أرضا خصبة لرواج مثل تلك المنتجات غير المطابقة للمواصفات وذات الجودة الأدنى، استغلالا في ذلك ظروف الكثيرين من المواطنين ممن يبحثون عن منتجات بأسعار مخفضة.
وحذر هشام حسين، من أن هذه المنتجات بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية الخطيرة، نظرًا لاستخدام مواد أقل في الجودة أو غير مطابقة للمواصفات ويتم ذلك من خلال مصانع "بير السلم"، فهي ذات تأثيرات اقتصادية خطيرة، حيث أنها تؤثر على الاقتصاد الرسمي والمصانع التي تعمل تحت الغطاء الشرعي.
ولفت النائب، إلى التأثيرات العالمية في فقدان الثقة بالمنتجات المصرية خارجيًا، لاسيما وأنه يصل الأمر لسرقة بعض العلامات التجارية المعروفة وأغلبها "ماركات عالمية"، مما يكون له تأثير في انخفاض الطلب على المنتج المصري، مما يقلل نصيب مصر من التصدير، ومن ثم عدم القدرة في تحصيل العملة الصعبة "الدولار" وهو ما ينصرف إلى تخفيض سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية.
وعن فلسفة التعديل المقدم، أكد هشام حسين، ضرورة تغليظ العقوبة برفع قيمة الغرامات، وزيادة مدة عقوبة لتصل للحبس في بعض الحالات، لمواجهة الغش التجاري، ولردع المخالفين.
وأشار إلى أن الدستور ألزم بضرورة حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ عليه وفقا لما جاء في المادة ٢٧ منه والتي تنص على: يهدف النظام الاقتصادى إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ولفت النائب، إلى أن النظام الاقتصادي يلتزم بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالى والتجارى والنظام الضريبى العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وتابع هشام حسين: كما يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون.
وأشار النائب إلى أن الدستور في مادته ٢٨ أيضا شدد على ضرورة اتخاذ ما يلزم لحماية الاقتصاد الوطني، حيث تنص على: الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتيه مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وقال هشام حسين: تولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله وجراء كل التحديات وفي ظل هذه الظروف الاقتصادية يجب أن تتضافر الجهود من أجل مواجهة كل أشكال الغش التجاري للحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، ولمنع تعرض المواطنين للنصب والاحتيال، بما يؤثر على الصحة العامة للمصريين، كان لابد من تشديد العقوبة لجرائم التدليس والغش التجاري.
وأوضح النائب أن مشروع القانون المقدم أقر تشديد العقوبة في شقيها الغرامة والحبس لتحقيق الردع العام، ولمواجهة ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت بصورة كبيرة وأصبحت تضع الاقتصاد المصري في مأزق وهذه التعديلات المقدمة من شأنها مساندة الجهود الرقايية للدولة للحد من ظاهرة الغش التجاري، ودعم توجه الدولة نحو زيادة المكون المحلي، والتوسع في الاعتماد على الصناعات المحلية لتحقيق الاحتياجات المحلية والتصدير للخارج.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
المادة الأولى:
يستبدل نص مادة 1 ومادة 2 ومادة 3 ومادة 3مكرر بالنصوص الآتية:
مادة 1:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ٥٠ ألف جنيه ولا تجاوز ٢٠٠ ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر.