وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على إعفاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى من نسبة 50 فى المائة من قيمة مقابل خدمات المرافق العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحى والغاز والانترنت وغيرها.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، بعد الاقتراح الذى تقدم به الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات، مستشهدا فى اقتراحه بمشروع القانون المقدم من النائب أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، من أجل إعفاء المستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الأهلية من 75% مقابل فواتير المرافق من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت، وذلك كما هو مطبق بقانون الهيئات الشبابية، تخفيفًا للنفقات عليها، ودعمًا لأداء مهمتها الاجتماعية.
وقال عبد القوى، أن الجمعيات الأهلية تقوم بخدمات وأنشطة كبيرة وتقدم مساعدات ولاتهدف للربح، وهناك حالات عديدة بمطالبة بعض الجمعيات بمبالغ ضخمة مقابل خدمات الكهرباء والمياه وغيرها، رغم أنها لا تحقق أرباح وتقدم مساعدات فقط، ولا تحصل على أى دعم من الدولة.
وطالب عبد القوى، أن يتم إضافة بند إلى المادة 21 من قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى، يفيد، بإعفاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى من قيمة 50 فى المائة من قيمة خدمات الكهرباء والمياه وباقى المرافق العامة، وأيده فى ذلك النائب أيمن ابو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مطالبا بأن يكون الإعفاء بنسبة 50 فى المائة من قيمة الاستهلاك وفقا لأسعار الاستهلاك المنزلى وليس وفقا للاستهلاك التجاري.
ومن جانبه، أعلن المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، موافقة الحكومة على التعديل المقترح.
ووافق المجلس على تعديل نص المادة ليصبح كالتالى:
مادة (21)
مع عدم الإخلال بأي مزايـا منصوص عليهـا فـي قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:
1. الإعفـاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـي يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف في جميـع أنـواع العقـود التـي يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
2. الإعفـاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـي تفـرض مستقبلاً علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـي يقـع عبؤها على التحالف.
3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.
4. اعتبـار التبرعـات التـي تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%۱۰) من صافي دخله.
5. الإعفـاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهـزة ولـوازم إنتـاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.
6 إعفاء بنسبة 50 فى المائة من مقابل الخدمات والمرافق العامة من الكهرباء والغاز والمياه والإنترنت
كما يحظر التصرف في المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ولرئيس الجمهوريـة إعفـاء بعـض المشروعات الخدمية والتنمويـة التـي يقيمهـا التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم أخرى.