أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، عن ضوابط إقرار المخالفات التي تحال للجنة النظر في شكاوى المعتمرين في حال إخلال شركات ومؤسسات العمرة بالتزاماتها في تقديم الخدمة للمعتمرين، وكذا الغرامات والجزاءات لتي ستوقع على الشركات المقصرة.
وقالت الوزارة، في وثيقة موسم العمرة لعام 1445 هـ، إن المادة السابعة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة، قد نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يعاقب عليها النظام، تعاقب المؤسسة أو الشركة المرخصة لها التي تخل بأي حكم من أحكام التنظيم المشار إليه ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال، وإيقاف العمل بالترخيص لمدة لا تزيد عن ستة أشهر من مدة تأشيرات العمرة، أو إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
وتابعت: "ومع عدم الإخلال بحق المطالبة بالحق المدني تحرم الجهة المرخص لها في الخارج من التعامل مع المؤسسات والشركات المرخص لها في المملكة إذا اخلت بالتزاماتها التعاقدية، يعاقب من يقوم بخدمة المعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازم بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال.
وفيما يخص المخالفات التي تنظر فيها لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، فهي عدم تأمين سكن او تأمين سكن غير مرخص أو غير مصنف او اختلاف في برنامج السكن، او عدم إشعار الوزارة بتعديل السكن، وعدم تأمين النقل، او تأمين نقل غير مرخص او اختلاف برنامج النقل، او عدم استقبال المعتمرين، او عدم تأكيد الحجوزات للمغادرة أو عدم متابعة المغادرة، اوعدم الابلاغ عن المعتمرين المتأخرين، او عدم تقدم الخدمة من قبل الوكيل الخارجي في الأراض ي السعودية او تفويج خاطئ أو متأخر او عدم توعية المعتمرين بالتقيد بالأوزان المسموح بها عند المغادرة وعدم الاشراف على مغادرتهم.
كما تشمل المخالفات: عدم وجود برنامج للمعتمرين في المدينة المنورة وعدم التقيد بتعليمات التفويج او عدم توجيه المعتمر لموقع السكن الصحيح او التأخر في تأمين السكن او عدم تواجد مندوب لدى شركة العمرة عند مرافق المعتمرين أثناء العمرة أو الزيارة او عدم متابعة المرضى المنومين وحالات الوفاة أو التائهين وإنهاء إجراءاتهم واشعار الوزارة بذلك او عدم تأكيد حجوزات لزيارة الروضة الشريفة او عدم تواجد المندوب لمتابعة مغادرة المعتمرين خلال التفويج والمغادرة او عدم تقديم خدمة وفق المستوى المتفق عليه او عدم إشعار الوزارة بحالات التخلف.
وفيما يخص آلية النظر في المخالفات من قبل لجنة النظر في شكاوى المعتمرين، قالت الوزارة: "يخطر ذوو الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة قبل الموعد المحدد بسبعة أيام على الأقل على أن يتضمن الإخطار بيان مضمون الشكوى أو المخالفة وتكليف المدعي عليه بالحضور شخصيا أو حضور من ينوب عنه شرع ًا لسماع أقواله وتقديم ما لديه من مستندات
وعلى اللجنة ان تنظر على وجه السرعة في الشكوى والمخالفة، كما ينبغي البت في موضوع الشكوى خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها، ومع مراعاة أحكام المادة (45) من هذه اللائحة ـ لا يشترط للاستمرار في نظر الشكوى بقاء المعتمر بعد انتهاء مدة إقامته، على أنه يجوز له أثناء مدة إقامته حضور الجلسات، كما أن له توكيل من ينوب عنه إذا رغب في ذلك، ويتم تبليغ ذوي الشأن بموعد النظر في الشكوى أو المخالفة بخطاب يسلم باليد أو عن طريق البرق أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني ولا يمنع غياب المدعي من الاستمرار في نظر الشكوى أو المخالفة".
ويبلغ المدعي عليه بقرار وزير الحج والعمرة بالعقوبة بالبريد المسجل على العنوان المبلغ للوزارة، أو على العنوان الذي يختاره أثناء نظر الشكوى أو المخالفة، ولوزير الحج والعمرة بعد الاطلاع على التوصيات التي ترفعها اللجنة اصدار قرار بعقوبة أو اكثر يراها ملائمة من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابعة من التنظيم، كما يحق لصاحب الشأن التظلم من قرار العقوبة أمام ديوان المظالم خلال ستين يو ًما من تاريخ إبلاغه بذلك، ويعتبر قرار ديوان المظالم نهائيا.