وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بدعم صندوق قادرون باختلاف، المقدم من النائب المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و 60 نائبا، أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة لعرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة.
وأضافت اللجنة تعديلا على صياغة صدر المادة رقم (1) بأن يتم النص على أن صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم 200 لسنة 2020، بدلا من 220 لسنة 2028.
وشهد الاجتماع جدلا حول المادة (2) بشأن المدة التي يتم فيها توريد هذه المبالغ من قبل الجهات المذكورة في المادة (1) للصندوق، حيث طلب ممثل المجلس القومي لذوي الإعاقة أن يتم توريد المبلغ خلال ثلاثة أشهر، ثم اقترح البعض الآخر أن يتم التوريد خلال ستة أشهر، للانتهاء من بطاقة الخدمات ودعما لتنفيذ خطة الصندوق.
وانتهت اللجنة إلى أن يتم توريد المبالغ قبل انتهاء العام المالي الحالي 2023/2024، لمنح فرصة للجهات لتوريد المبالغ، حيث كانت المادة في مشروع القانون تنص على التوريد قبل انتهاء العام المالي 2022/2023، فتم التعديل نظرا لانتهاء هذا العام المالي.
وأكد ممثل وزارة المالية، أنه بالنسبة لهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة قناة السويس، وهى هيئات اقتصادية فلا توجد مشكلة والوزارة لا تمانع دون أن يؤثر ذلك على الفائض.
ويتكون مشروع القانون من مادتين بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:-
مادة (1)
تؤول من أرصدة حسابات الجهات التالية لصالح صندوق قادرون باختلاف المنشأ بالقانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف، ولمرة واحدة، المبالغ المبينة قرين كل منها:
- هيئة قناة السويس: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: مبلغ مقداره مائتا مليون جنيه.
-صندوق تحيا مصر: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم: مبلغ مقداره مائة مليون جنيه.
-فائض رصيد حساب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية: مبلغ مقداره خمسمائة مليون جنيه.
وذلك كله استثناءً من أحكام القوانين والقرارات الآتية:
-القانون رقم (30) لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
-القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة.
-القانون رقم (84) لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر.
-قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 2018.
- قرار رئيس الجمهورية رقم (32) لسنة 1979 بإنشاء جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
مادة (2)
تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون بتوريد المبالغ المنصوص عليها لصالح صندوق قادرون باختلاف قبل انتهاء العام المالى الحالي 2023/2024.
مادة (3)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الهدف منه توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التى تواجههم، كما يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.
كما أوضحت المذكرة الإيضاحية أن الهدف ايضاً من القانون هو تفعيل مواد الدستور وتنفيذها في ظل ما أورده الدستور من أحكام في عديد من مواده تعزز حقوق ذوي الإعاقة وتحميها وتحفظها لهم، فقد جاءت المادة رقم (53) بالنص على عدم التمييز بسبب الإعاقة، وأبانت المادة رقم (80) كفالة الدولة لحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وألزمت المادة رقم (81) الدولة بضمان شتى حقوق ذوي الإعاقة، والمادة رقم (93) تلزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والمادة رقم (214) نصت على المجلس القومي لشئون الإعاقة كمجلس من المجالس القومية المستقلة.
حضر الاجتماع ممثلو وزارات (العدل – المالية – التضامن الاجتماعي – الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بالإضافة إلى ممثلي (هيئة قناة السويس – صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم - جهاز مشروعات الخدمة الوطنية –المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة).
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، موافقة جميع الجهات التي حضرت الاجتماع، وأنه تم دعوة جميع الجهات والجميع حضر فيما عدا صندوق تحيا مصر، واللجنة ستخاطبه قبل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب.