الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب .. الإعدام ينتظر المتهم بقتل شاب بالمرج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت منطقة المرج واقعة ماساوية عندما أقدم عاطل على قتل شاب في مشاجرة نشبت بينهما بدائرة القسم.

بداية الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالانتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها اتصال هاتفي من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ونفت علمها بملابسات الحادث، ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.
وبمواجهته اعترف بأنه وراء ارتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته محدثاً إصابته المشار إليها والتى أودت بحياته ، وتم بارشاده ضبط السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، أيمن محفوظ  "ان دراما العنف هي المتهم الأول الذي تصور المجرم حامل السلاح بأنه بطل وصاحب وجاهة اجتماعية بل في أغلب الأحيان يحقق الثروة والمجد من خلال البلطجة فترسخ في عقول الشباب أفكار العنف هي السبيل لتحقيق الأحلام.
وقاتل جاره صاحب تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه " يحكم على فاعل هذه المتهم  بالقتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأشار إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن وأيضا ارتكب الجاني جريمة إحراز سلاح أبيض دون تراخيص أو ضروره مهنية، طبقا القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، حيث وضع عقوبة لحيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور والغرامة، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات حيث سيتم نسخ صوره من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمه الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة.