جدد قاضي المعارضات، حبس تاجري مخدرات بتهمة حيازة مواد مخدرة «حشيش»، وسلاح ناري في المرج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.
كانت بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة المرج إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، يفيد بأنّ شخصين يتاجران في المواد المخدرة بدائرة القسم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما أثناء استقلالهما سيارة مستأجرة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة المرج، وتبيّن أنّ لأحدهما معلومات جنائية ويقيمان في نطاق محافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة «الحشيش» وزنت 3 كيلو جرامات، وسلاح ناري «طبنجة» معدلة مطموسة الأرقام، وعدد من الطلقات النارية التي تستخدم على ذات السلاح وطلقات الصوت، ومبلغ مالي، و4 هواتف محمولة.
وبعد مواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط والتفتيش، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة الحشيش بقصد الاتجار بها في المنطقة محل سكنهما بدائرة قسم شرطة المرج والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لتسهيل تحركاتهما.
وتحرر المحضر اللازم، وجر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات
وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، ياسر هريدي المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة.
وأضاف هريدي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي أو حيازة كمية، موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، وعقوبة السلاح بدون تراخيص تتراوح ما بين السجن المشدد أو المؤبد في حالة وجود سلاح مشخشن، وفي تلك الواقعة وجود السلاح مع المواد المخدرة في مكان تصنيعها فالحكم يكون بالسجن المؤبد وجوبي لوجود ظرف مشدد، وذلك طبقا لنص المادة 33 “كل من أنتج أو استخرج وصنع جوهرا مخدرا بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد” .