الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب.. الإعدام ينتظر حدادًا قتل جاره بسلاح أبيض بالساحل

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت منطقة الساحل بالقاهرة واقعة مأساوية عندما لقي عامل مصرعه طعنا بسلاح أبيض “مطواة” بسبب مشاجرة نشبت بينهما علي خلافات مالية بدائرة القسم.


كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ملابسات واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة مع آخر  بالساحل،  وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبال جثة (عامل - مقيم بدائرة القسم) بها إصابات إثر إدعاء مشاجرة، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وآخر (حداد - مقيم بذات العنوان "مصاب بجرح قطعى") بسبب خلافات مالية بينهما لاقتراض المتوفى مبلغ مالى من المتهم وعدم رده تطورت إلى مشاجرة بينهما حال تواجدهما بمقهى بدائرة القسم ، قام على إثرها المتوفى بالاعتداء على المتهم بالضرب باستخدام كوب زجاجى وقيام المتهم بالاعتداء على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته نتج عن ذلك إصابتهما المنوه عنها التى أودت بحياة المجنى عليه.
ضبط المتهم
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم ، وبحوزته السلاح المستخدم ، وبمواجهته اعترف بإرتكابه على النحو المشار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذلك السياق قال المستشار القانوني، أيمن محفوظ: ان دراما العنف هي المتهم الأول الذي تصور المجرم حامل السلاح بأنه بطل وصاحب وجاهة اجتماعية بل في أغلب الأحيان يحقق الثروة والمجد من خلال البلطجة فترسخ في عقول الشباب أفكار العنف هي السبيل لتحقيق الأحلام.
وقاتل جاره صاحب تلك الواقعة يقع تحت نص المادة 2344 من قانون العقوبات، على أنه " يحكم على فاعل هذه المتهم  بالقتل العمد، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وأضاف: إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن وأيضا ارتكب الجاني جريمة إحراز سلاح أبيض دون تراخيص أو ضروره مهنية، طبقا للقانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019، حيث وضع عقوبة لحيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء الحبس لمدة لا تقل عن 3 شهور والغرامة، وتتعدد العقوبات بتعدد الجرائم طبقا لنص المادة 32 عقوبات وسيتم نسخ صوره من الأوراق للجريمة السلاح ليصدر فيها حكم خاص من قاضي الجنح وسيتم محاكمة الجاني عن جريمة الضرب المفضي إلى موت أمام محكمة الجنايات، للمعاقبة على كل جريمة على حِدَة.