الإثنين 25 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

داليا فكري تطالب بإنشاء إدارة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت داليا فكري عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، إن مناقشة موضوع تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، لا يمكن الحديث فيه في جلسة واحدة لأنه يتضمن تحت جعبته أكثر من قضية سواء العنف الأسري أو المخاطر الإلكترونية، مضيفة أن الابتزاز الإلكتروني وهو بند ضمن بنود كثيرة تحت المخاطر الإلكترونية.
جاء ذلك خلال كلمتها في جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «تهديدات الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي.. العنف الأسري "الأسباب وسبل المواجهة" والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي».
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة عن حزب المحافظين، بإصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية التي تنظم جريمة الابتزاز الإلكتروني، بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ لتضع الأتي وضع تعريف واضح وصريح تشمل شكل الابتزاز ونوعه سواء ملاحقة أو تتبع وغيرها وكافة صور الابتزاز والتهديد الإلكتروني، مضيفة أنه حتى الآن لا يوجد نص عقابي واضح يعاقب المبتز على جريمته لذلك يجب تعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة ٣٢٧ ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقه وبكافة صوره المُعرفة دون أن يقتصر فقط علي التهديد بالكتابة أو شفاهية بواسطة شخص آخر حتي لا يفلت مبتز بجريمته كما يحدث حاليا؛ على أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والإلكتروني حسب جسامتها وفق الحالات التالية وهى تنفيذ الجاني تهديداته بفضح ضحيته وافشاء أمور خادشة تهدر كرامتها وتهدر سمعتها، كما أنه إذا ترتب على التهديد والابتزاز الإلكتروني انتحار الضحية، وإذا وقعت الجريمة ما بين أطراف العلاقات الأسرية (زواج – انفصال – خطوبة). 
وأوضحت ضرورة وجود جهة حكومية مرجعية تصدر تقرير سنوي للعدد الذي تستقبله أقسام مكافحة الجرائم الالكترونية، وكم قضية تم التعامل معها، والتصنيفات والعمر، إلى جانب كم حالة وصلت للقضاء وتم أخذ أحكام فيها، وتنظيم حملات وفاعليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية بصور الابتزاز الإلكتروني وأسبابه ومخاطره وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية.
وطالبت عضو التنسيقية، بإنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وإنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني أسوة بقضايا الإرهاب متضمنة خبراء نفسيين للتعامل الصحيح مع الناجيات من تلك الجرائم. 
وأشارت إلى قرار مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2019م بنظام حماية المبلغين والشهود علينا أن نفعله ونراقب تنفيذه لتشجيع ضحايا الابتزاز الإلكتروني على الإبلاغ عن الجريمة، إلى جانب أن تكون جلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني سرية لا علنية؛ حفاظا على سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة، وقالت إنه بالنسبة للعنف وأثره على التماسك الأسري فأسبابه كثيرة أولهم العادات والتقاليد المترسخة وقلة الوعي، ولمواجهته يوجد قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة موجود في أدراج مجلس النواب ونرجو سرعة مناقشته وهو متضمن سبع أبواب بنحو 54 مادة أبوابه هي  إعادة صياغة التعريفات - إجراءات التقاضي - الجرائم الجنسیة - جرائم"إسقاط الحوامل" - الجرائم الخاصة بخطف النساء والفتیات والأطفال واستغلالهم -جرائم العنف الأسري ضد النساء والفتیات - الإجراءات الوقائية. 
ودعت الى إعادة النظر في التمييز ضد المرأة في نصوص التجريم والعقاب بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية والاتفاقيات الدولية والدستور، وبالتالي ضرورة إلغاء المواد الآتية من قانون العقوبات كالتالي المادتان 7 ،60 (و الخاصتان بإعفاء الرجال من التجریم في الجرائم الواقعة على النساء)، والمادة 237 (لأنها تحمي الرجال في حالة قتلهم لزوجاتهم من العقاب وفقا للعقوبة الخاصة بالقتل، والمواد (269 مكرر, ومادة رقم 273 حتى مادة 27٧) والخاصة بجرائم زنا الزوج والزوجة، وذلك لتمييزها ضد النساء.