يجب علينا أن نُعرّف، ما الذي تعنيه «مجموعة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية» بعبارة «الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية ذاتيّة الحقّ أو المتمتِّعة بحكم ذاتي» بمعنى آخر ما المقصود بكنيسة شرقية كاثوليكية ذات الحقّ الخاصّ وكيف يُعبَّر عنها في الشرع الخاصّ بالكنائس الشرقيّة الكاثوليكيّة.
«مجموعة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية» هي المجموعة التي أنشأها قداسة البابا يوحنّا بولس الثاني بتاريخ الأوّل من شهر أكتوبر لسنة 1990م وتقع في 1546 قانون موزّعة على 30 باب، وكلّ باب إلى فصول، وكلّ فصل على مواد، وكلّ مادة على قانون. وكلّ قانون على بنود. وتعتبر هذه المجموعة شرعًا عامًا لكافة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية التي يبلغ عددها حاليًّا 23 كنيسة ذاتيّة الحقّ كما أوضحنا تقسيمها في البارحة.
ويجب علينا أن نعرف بأن "مجموعة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية» هذه تستخدم التعبير اللاتينيّ (Sui iuris) "كنيسة ذاتيّة الحقّ" أو "كنيسة ذات الشرع الخاصّ" أو "كنيسة ذات متمتّعة بحكم ذاتي" لتعرّف بها الكنيسة الشرقيّة الكاثوليكية، والتي هي في شركة كاملة مع الكرسي الرسولي في روما.
في حين أن القانون 27 ينصّ: «جماعة المؤمنين التي ترتبط بالرئاسة الكنسية وفقًا للقانون، وتعترف بها نصًّا أو ضمنا السلطة الكنسية العليا على أنها متمتعة بحكم ذاتي، تُدعى في هذه المجموعة كنيسة متمتعة بحكم ذاتي» من نفس المجموعة القانونيّة يُعرّف "كنيسة ذات الشرع الخاصّ" بأنّها: «جماعة المؤمنين الذين ترتبط بالرئاسة الكنسيّة وفقًا للقانون، وتعترف بها نصًّا أو ضمنًا السلطة الكنسيّة العليا على أنّها متمتعة بحكم ذاتي». ومن خلال هذا التعريف نستطيع أن نستخلص أربعة عناصر أساسيّة لتحديد ماهية الكنيسة الشرقيّة الكاثوليكية حسب نصّ القانون 27 المذكور أعلاه. وإذا ما توفرت هذه العناصر في كنيسة ما، بإمكاننا أن نطلق على هذه الكنيسة كنيسة ذاتية الحقّ. وهذه العناصر هيّ:
- 1/جماعة المؤمنين،
- 2/مجموعة المؤمنين متحدين سويًا تحت سلطة كنسيّة معينة هي التي تقوم بجمعهم.
- 3/السلطة الكنسيّة تتكوّن حسب الشرع (حقّ كنسيّ) الشرع الخاص،
- 4/الاعتراف من السلطة الكنسيّة العليا بتلك الجماعة وبسلطتها.
وتُحدّد مجموعة الكنائس الشرقيّة الكاثوليكية طريقة انتماء الشخص المؤمن إلى كنيسة ما ذات الشرع الخاصّ (Sui iuris) على مقياس الشرائع التي تنصّها مجموعة القوانين نفسها.
لذا يذكر القانون 29، مقاييس تحديد إنتماء شخص ما إلى كنيسة ذات حقّ خاصّ.
الفصل الأول: الانتماء إلى كنيسة متمتعة بحكم ذاتي
ق. 29
البند 1 - الابن الذي لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره ينتمي بالمعموديّة إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها والده الكاثوليكي؛ لكنه ينتمي إلى الكنيسة المتمتّعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها والدته، إذا كانت والدته وحدها كاثوليكية، أو إذا طلب ذلك كلا الوالدين متّفقين، مع عدم الإخلال بالشرع الخاص المقرّر من قِبَل الكرسي الرسولي.
البند 2 - أما إذا كان الابن الذي لم يتمّ الرابعة عشرة من عمره:
(1) من أم غير متزّوجة، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي تنتمي إليها أمّه؛
(2) مجهول الوالدين، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها أولئك الذين عُهِدَت إليهم العناية به على وجه شرعي؛ وإذا تعلّق الأمر بالأب والأم اللذين تبنّياه، فيُطَبَّق البند 1؛
(3) من أبوين غير معمَّدين، فينتمي إلى الكنيسة المتمتعة بحكم ذاتي التي ينتمي إليها من تعهّد بتربيته في الإيمان الكاثوليكي.