قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إن شريعة الإسلام تقوم على اليسر والسماحة ورفع الحرج، قال الله تعالى: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» (البقرة: ١٨٥)، «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» (الحج: ٧٨)، وبالنسبة لفريضة الحج فقد بين الله بيانًا واضحًا أنها على المستطيع لأدائها حيث قال: «وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا» (سورة آل عمران: ٩٧).
وأضاف: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم - هذه الاستطاعة والقدرة على أداء فريضة الحج بالتملك للزاد والراحلة، أي: بأن يملك المسلم البالغ العاقل من المال ما يكون فائضًا عن نفقته الضرورية، ونفقة من هم تحت ولايته، مدة ذهابه وإيابه وإقامته لأداء مناسك الحج، وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يستدين لأداء فريضة الحج لأن الله هو القائل: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (البقرة: ٢٨٦).
ومع ذلك فقد قال كثير من الفقهاء إن الإنسان إذا اقترض من أجل الحج وأدى هذه الفريضة وكان عنده ما يستطيع أن يسدد به هذا القرض، وسداده على شهور بعد أداء الفريضة لا يؤثر على نفقته هو ومن تحت ولايته، فالفرض جائز، والحج صحيح بإذن الله، وتسقط فريضة الحج عنه.
الأخبار
هل يجوز الاقتراض من أجل الحج؟.. الأزهر يُجيب
تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق