قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسلم الذى يحج عن غيره أن يدعو لنفسه في العمرة والحج، ولمن حج عنه ولمن شاء من المسلمين، لأن المقصود أن يأتي بأفعال العمرة والحج، لمن أراده له.
أما مسألة الدعاء فإنه ليس بركن ولا بشرط فى العمرة والحج، فيجوز أن يدعو لنفسه، ولمن كان له هذا الحج، أو كانت له هذه العمرة، ولجميع المسلمين.
والمسلم الذى أحرم بالعمرة أو الحج وعجز عن الوصول إلى المسجد الحرام يبقى على إحرامه حتى ينشط، إلا إذا كان قد اشترط عند الإحرام «إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني» فإنه يحل ولا شىء عليه، لا عمرة ولا طواف وداع، أما إذا لم يقل ذلك ولم يرج زوال ما به فإنه يتحلل ويذبح فدية إذا كان واحداً، لأن الله تعالى يقول: «وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْى وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْى مَحِلَّهُ» (البقرة: ١٩٦). والنبي - صلى الله عليه وسلم - عندما أحصر عن إتمام عمرة الحديبية ذبح هدية وصلى.