قالت دار اللإفتاء المصرية إن للإحرام ثلاثة أنواع: الإفراد، والقِران، والتمتع، فالإفراد: هو أن يحرم الحاج بالحج مفرداً، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعى إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمى جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ولا يجب عليه هدى.
واضافت دار الإفتاء: والقِران: هو أن يحرم الحاج بالعمرة والحج معاً، فإذا وصل مكة طاف للقدوم، ثم إن شاءَ سعى للحج أو أخر السعى إلى بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمى جمرة العقبة ويحلق يوم العيد ويجب عليه الهدى.
وتابعت أن التمتع هو أن يحرم الحاج بالعمرة أولاً - فى أشهر الحج -، فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة، وحلق أو قصر وتحلل من إحرامه، فإذا كان يوم التروية الثامن من ذى الحجة أحرم بالحج وحده، وأتى بجميع أفعال الحج ويجب عليه الهدى.