أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة مفاده: "زوجي توفى ولم يترك لأولاده أي شئ، وكان معي مبلغ من المال وضعته وديعة في البنك ونصرف من أرباحها، ولا يوجد لنا أي دخل آخر، هل يجب أن نخرج عليه زكاة؟، قائلًا: "إنه لا بد من توفر 3 شروط حتى نتحدث عن الزكاة، أولها بلوغ النصاب 85 جرام ذهب عيار 21، وأن يمر عليه سنة كاملة بعد بلوغ النصاب، ثم أن يكون المال فائضًا عن الحاجة الأصلية للإنسان الضرورية".
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء، أنه إذا أراد الإنسان المال لشراء سكن فليس عليه زكاة، وإذا احتاجها لعلاج الابن المريض أو البنت المريضة فليس عليه زكاة، وكذلك إذا احتاج الإنسان المال لتجهيز البنت قبل الفرح فليس عليه زكاة لأنه ليس زائدًا عن الحاجة.
وأوضح أن زكاة أموال الوديعة تشبه زكاة الأرض فتكون قيمتها 10%؛ لأن الشخص لا يبذل مجهودًا في البنك وإنما يأخذ الربح فقط، مشيرًا إلى أن هذا الرأي تأخذ به دار الإفتاء المصرية إذا كان الإنسان ليس له دخل آخر يتعايش منه أو كان له دخل لكنه لا يكفيه، وبالتالي لا حرج على المتصلة أن تخرج الزكاة 10% على الأرباح الناتجة من هذه الشهادة، ولا تخرج زكاة عن أصل مال الشهادة أو الوديعة.