قضت محكمة مجلس الدولة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام علي محمد عادل قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة لحين عرضه على لجنة من الطب النفسي.
ومن خلال صدور هذا القرار تنشر البوابة نيوز الجوانب القانونية ، فقالت المحامية بالنقض هويدا مصطفي أن مثل هذه الدعاوى المرفوعه أمام القضاء الإدارى لا توقف التنفيذ فى حكم جنائى نهائى حائز الحجية ، موكدة بأن الحالة الوحيده التى توقف تنفيذ حكم الإعدام هو فى حاله ظهور دليل جديد لم يطرح أمام المحاكم فى أى مرحلة من مراحل التقاضي وكان من شأنه أن يبرئ المهم.
وأوضحت هويدا بأنه وفقاً للحالة الخامسة من المادة (٤٤١) إجراءات جنائية - في هذه الحالة إذ قبل النائب العام طلب التماس إعادة النظر وفقاً للطريق الذي رسمه القانون وإحالة الطلب لمحكمة النقض للفصل فيه بعد موافقة النائب العام فهي الحالة الوحيدة التى توقف التنفيذ.
وأشارت هويدا بأن نص المادة ٤٤١ إجراءات جنائية يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فقد حدد المشرع خمسة حالات منها الحالة الخامسة إذا حدث أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه .
وأشارت هويدا إلى أن فى الحالة الخامسة من المادة (٤٤۱) إجراءات جنائیة طلب إعادة النظر للنائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اصحاب الشأن وإذا رأى له محلاً يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى لجنة مشكلة من احد مستشارى محكمة النقض و اثنين من مستشارى محكمة الإستئناف وتفصل اللجنة فى الطلب بعد الاطلاع على الأوراق وتأمر بإحالته إلى محكمة النقص إذا رأته اللجنة قبول الطلب ومحكمة النقض تفصل فيه بعد ذلك.
وكان قد تقدم المحامي خالد البري، في وقت سابق، وكيلًا عن أسرة محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، والمحكوم عليه بالإعدام شنقا، بمذكرة طعن إلى القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام.