نفى المركز الإعلامي للأزهر تصريحًا منسوبًا لفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، انتشر في شكل تصميم على مواقع التواصل الاجتماعي، ينسب لشيخ الأزهر أن «خلع المرأة في المحاكم ليس طلاقًا شرعيًّا، وإذا تزوجت بعد الحكم فهو زنا».
وأوضح المركز الإعلامي للأزهر موقف شيخ الأزهر من «الخلع»، حيث صرَّح فضيلته بالحلقة الثامنة في برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» أنَّ: الاختلاع من الزوج المتعسِّف في إمساك زوجته وحَبْسِها رُغم أنفها، هو حقٌّ أعطَتْه «الشَّريعة» للزوجة التي تَكرَهُ زوجَها وتُريد فراقه، في مقابل حقِّ «الطَّلاق» الذي منحته للزوج الذي يَكرَهُ زوجته، ويُرِيدُ فراقَها.
ولفت الطيب النظر إلى هذه المساواةِ البالغةِ الدِّقَّة بين الزوج وزوجته في الحقوقِ والواجبات: فإذا كان من حَقِّ الزوج أن يُطلِّقَ زوجته، مع الالتزام بأداء كلِّ ما يَثبُتُ لها من حقوق.. فكذلك من حق الزوجة أن تخلَعَ زوجها مع الالتزام بأداءِ كلِّ ما يَثبُتُ له من حقوق.
وأضاف شيخ الأزهر خلال الحلقة أنه بالرُّغم من أنَّ باب الطَّلاق وبابَ الخُلْع بابان مُتجاوران في كُتُبِ الفقه التي تُدَرَّس لطُلَّابِ الأزْهَر الشَّريف منذُ قديم الزمن وحتى يومنا هذا، إلَّا أنَّ أحكامَ الشَّريعة المتعلقة بحقِّ «الخُلْع» لم يَكُن لها حضورٌ مُؤثِّر، لا في دُورِ الإفتاء، ولا في لجانِ الفتوى الشرعيَّة، ولا في ساحاتِ القضاء، وكان الخُلْعُ السَّائد في ذلكم الوقت هو الخُلْعُ بالتراضي، أي: الخُلْع الذي يَتوقَّف إمضاؤه على رضا الزوج، فإنْ شاء أمضاه، وإنْ شاء أبقى زوجته في عِصْمَتِه، والخُلْعُ بهذا التفسيرِ لا شكَّ يَحْرِم المرأة من حقِّها الشَّرعي في تحرير نفسِها من قبضة الزوج المتعسِّف، وقد ظلَّ الأمر مرهونًا برضاء الزوج إلى أنْ صَدَرَ القانون رقم (1) لسنة 2000م، الذي أعاد للزوجة حقَّها في الاختلاع من زوجها وطلاقها منه طلقةً بائنة، رضي الزوج أو لم يرضَ.