كشفت المؤشرات الأولية لعمليات فرز نتائج الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين عن تجديد الثقة في النقيب الحالي طارق النبراوي.
وأفادت المؤشرات الأولية بوجود اكتساح لـ (لا) لسحب الثقة من النقيب طارق النبراوي.
ورفضت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة المهندسين التي انتهت منذ قليل، طلب سحب الثقة من النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، ما يؤكد فشل الدعوة ورفض ما تضمنته.
ودعا مجلس نقابة المهندسين لعقد جمعية عمومية طارئة لسحب الثقة من نقيب المهندسين طارق النبراوي، بناء على طلب من 1960 عضوا.
جاءت الدعوة لسحب الثقة من النقيب، بناء على تقدم 1960 عضوا بالجمعية العمومية بطلب لسحب الثقة من النقيب، وموافقة المجلس الأعلى عليها، وذلك عقب إنقسام شهدته النقابة منذ إنعقاد الجمعية العمومية العادية 6 مارس الماضى، وتبادل الاتهامات بين المجلس والنقيب، حيث أكد مجلس النقابة أن النقيب لم يلتزم ببنود الجمعية العمومية المعلن عنها، والمتفق عليها فى اجتماع المجلس الأعلى، واتخاذه قرارات من العمومية بشكل مخالف للقانون ولا يمكن تنفيذ القرارات الصادرة عنها.
كما اتهم النقيب أعضاء مجلس نقابة المهندسين الممثلين لها بمجالس إدارات الشركات المساهمة بها النقابة، وعدد من مجالس النقابات الفرعية المنتخبة بالفساد دون سند قانونى، وعلى النقيض كان موقف المهندس طارق النبراوى الذى أكد بدوره أن الجمعية العمومية صاحبة أعلى سلطة بالنقابة وتمسك بتنفيذ قرارات العمومية، لعدم السماح للمجلس ببيع أصول النقابة.
وفى 30 أبريل قضت محكمة القضاء الإدارى بقبول الطعن المقدم من عدد من المهندسين بوقف تنفيذ قرارات الجمعية العمومية العادية المنعقدة يوم 6 مارس، ليمثل ذلك الحكم بدء جولة جديدة فى الانقسامات بين المجلس والنقيب،
ودعا المجلس النقيب لحضور الاجتماعات إلا أن الأخير تغيب عن كافة الاجتماعات، وأكد أن كافة الاجتماعات لا تكون قانونية إلا بدعوة موجهة من النقيب وحضور النقيب أو من ينوبه عن الحضور، وهو ما نفاه حكم قضائي فيما بعد وجاء بنص الحكم، أنه وبناء على استلام مجلس النقابة العامة للمهندسين عدد 1960 طلب مسبب من أعضاء الجمعية للنقابة لعقد جمعية عمومية لطرح موضوع سحب الثقة من النقيب العام عليها، ونزولا على حكم المادة 15 من القانون رقم 66 لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين فإنه يتعين على مجلس النقابة المبادرة بالانعقاد من أجل إصدار قراره بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد في موعد غايته شهر من تاريخ تلقي تلك الطلبات وإلا غدا مخالفا للقانون.
وأضاف الحكم: وإذ انعقد مجلس النقابة والحال كذلك بتاريخ 6 مايو 2023 وأصدر قراره المطعون فيه بدعوة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهندسين للإنعقاد يوم 30 مايو 2023 فإن انعقاده يكون صحيحا لتوافر حالة الضرورة المبررة لهذا الانعقاد المنصوص عليها بالمادة 29 من القانون سالف الذكر، فضلا عن تقدم 10 من أعضاء مجلس النقابة بتاريخ الأول من مايو 2023 بطلب مسبب الانعقاد لاسيما أن هناك التزام قانوني على عاتق مجلس النقابة في مثل هذه الحالة لا يجوز التنصل منه، ألا وهو دعوة الجمعية العمومية للنقابة لاجتماع غير عادى إعمالا لنص المادة 15 سالفة الذكر، ولاينال من ذلك الانعقاد القول بأن النقيب العام لنقابة المهندسين لم يدعو لهذا الاجتماع مما يلحق به البطلان.
وأشار إلى أن المشرع بين بعبارات قاطعة لا لبس فيها أو غموض أن مجلس النقابة العامة للمهندسين ينعقد بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتـاب مسبب ، فإذا توافرت أيا من الحالات الثلاث ، يقوم الأمين العام للنقابة بتوجيه الدعوة لحضور اجتماع مجلس النقابة مرفقا بها جدول الأعمال وذلك قبل اجتماع المجلس بخمسة أيام على الأقل، وبالتالي لا يجوز بأي حال من الأحوال قصر إنعقاد مجلس النقابة على دعوة من النقيب العام للنقابة فقط، دون باقي الحالات التي أوردها المشرع ، مضيفا:إن القول بغير ذلك يمثل خروجا صارخا على إرادة المشرع ومصادما لها.