نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، الإجابة عن سؤال وردها من أحد المتابعين عن حكم استخدام المرتهن للعين المرهونة؟.
وأجابت الإفتاء بأنه "لا يجوز شرعا استخدام المرتهن للعين المرهونة إلّا إذا دفع قيمة المنفعة التي حصّلها ولو ضمن الثمن إذا كان رهنا لثمن مبيع، وإلّا كان أكلا لأموال الناس بالباطل؛ وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله سبحانه: ﴿يا أيّها الّذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إنّ الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا﴾ [النساء: 29-30]، ولأنّ هذا يكون من باب الدّين الذي يجرّ نفعا؛ وهو ربا.
حكم العمل بأنشطة مستحضرات التجميل؟.. الإفتاء تجيب
وأجابت الفتاء أيضا في سؤال سابق عن حكم العمل في مستحضرات التجميل.
وأجابت الإفتاء: «الأصل في الأشياء الإباحةُ إلَّا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة من المباحات التي أحلَّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل».
وتابعت دار الافتاء « ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا يمنع من مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسئول عنها، ما دامت هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيٍّ يضرُّ بصحَّة الإنسان».