الأحد 22 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الجريمة والعقاب .. السجن المشدد ينتظر زوجة حسن شاكوش بتهمة التزوير فى قسيمة الزواج

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

اشتعل الخلاف بين حسن شاكوش وزوجته ريم، خلال الساعات القليلة الماضية، وكان آخر ذلك الخلاف أن شاكوش اتهم زوجته بالتزوير فى أوراق رسمية و الإدلاء بمعلومات خاطئة وادعائها بأنها آنسة وبكر وذلك على خلاف الحقيقة حيث انها سبق وتزوجت قبل زواجه منها. 

ومن جانبه قال المستشار القانوني علاء عبدالله مسلم، إنه إذا ثبت جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية فإن ريم زوجة حسن شاكوش ستعاقب جنائياً، وذلك بعد التأكد من صحتها عن طريق عرضها على الطب الشرعي أو التاكد منها من السجل المدنى.

 وأضاف «مسلم»، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، إذا كان التزوير فى مستند رسمي فهو جناية تزوير، كتزوير حكم محكمة أو شهادة ميلاد أو قسيمة زواج وغيرها من المستندات التى تحمل الصفة الرسمية.

 وأوضح المستشار القانوني، أن قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والمعنون بـ"التزوير"، العقوبات التى تقع لكل من يرتكب جريمة التزوير فى المحررات الرسمية. ونصت المادة 211 على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويراً فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. 

كما نصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين. 

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضًا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها، و فى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه: «من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات». 

واختتم علاء عبدالله مسلم،«اذا ثبت التزوير أيضا تكون قد ارتكبت جريمة التزوير بطريق الغش وتعاقب بالحبس أيضاً وفقا لنص المادة 227 من قانون العقوبات لتقريرها ببيانات في عقد الزواج وهي تعلم أنها غير صحيحة، حيث إنه كان عليها أن تقر أمام المأذون بحالتها الاجتماعية حتى يتم الوقوف مدة عدتها وانتهائها من عدمة ففي حالة عقد الزواج قبل إنتهاء عدتها يكون الزواج باطلا وعقد الزواج باطل، لذلك فإذا ثبت فعلا أن زوجة حسن شاكوش زورت البطاقة الشخصية و قسيمة الزواج وأدلت بمعلومات غير صحيحة على أنها آنسة وبكر رشيد وذلك على خلاف الحقيقة حيث إنها سيق لها الزواج قبل زواجها من حسن شاكوش فإنها ستعاقب بتهمة التزوير والعقوبة السجن المشدد من ٣ سنوات وحتى ١٠ سنوات وتكون العقوبة تقديرية للمحكمة».