نشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”، الإجابة عن سؤال وردها من أحد المتابعين عن حكم العمل في مستحضرات التجميل.
وأجابت الإفتاء: «الأصل في الأشياء الإباحةُ إلَّا ما ورد بتحريمه نصٌّ من كتاب الله تعالى أو سُنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت زينة المرأة من المباحات التي أحلَّها الله سبحانه وتعالى، وكانت هذه الزينة تستدعي من المرأة أحيانًا أن تستعين ببعض أدوات التجميل التي تتعامل فيها شركات ومصانع إنتاج مستحضرات التجميل».
وتابعت دار الافتاء « ومن ثَم فإننا لا نرى مانعًا شرعيًّا يمنع من مزاولةِ الأنشطة الصناعية والتجارية في المجالات المسئول عنها، ما دامت هذه المستحضرات ليس بها أيُّ أثرٍ جانبيٍّ يضرُّ بصحَّة الإنسان».