أعلن أعضاء مجلس النواب، برئاسة وكيل النواب المستشار أحمد سعد، موافقتهم على تعديل المادة الخاصة باختصاصات هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
تمثل تعديل النواب في أن يكون البند (د) من المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنه 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، حسبما انتهى إليها مجلس النواب، يقضى: "بتنفيذ مشروعات محطات القوى النووية ومحطات تحلية المياه بالطاقة النووية والمشروعات المرتبطة بهما أو المترتبة عليهما أو المتفرعة عنهما وتملكها وتشغيلها وإدارتها طبقا لأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية والوقائية والبيئية، سواء كان التشغيل والإدارة بنفسها أو عن طريق الغير ممن تكلفه بذلك.
وتأتي فلسفة مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، فى تذليل المعوقات والصعوبات التى تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووى المصرى لتوليد الكهرباء، وذلك بإعطائها بعض الصلاحيات التى تضفى على أدائها المزيد من الديناميكية والسرعة، والتأكيد على نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة.