بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، ومن المقرر مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
ويهدف مشروع القانون إلى مد نطاق الحماية المكفولة للمخطوطات لتشمل المخطوطات أيًا ما كانت مادتها في ضوء تعدد طبيعة مواد الكتابة التي دونت بها، وكفالة دور اللجنة الدائمة المعنية بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات في صيانتها وحفظها وترميمها، وإعادة تنظيم ذلك في إطار من المبادئ الدستورية، وإلزام حائز المخطوط بالمحافظة عليه بما يضمن عدم تعرضه للفقد أو التلف أو التشويه.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط في حالة ضبطه أو مصادرته.
وأكدت اللجنة المشتركة التى درست مشروع القانون، أن مشروع القانون المعروض جاء متفقًا مع النصوص الدستورية في المواد (1-47-50) التى تؤكد على حرص الدولة المصرية في الحفاظ علي ثروة مصر القومية وتراثها الثقافي المتنوع ومنها المخطوطات بجميع أنواعها ومن مظلة الحماية لها أيًا ما كانت هيئتها أو مادتها.
وأضافت اللجنة، أن ما أورده مشروع القانون من التزام الهيئة بأن تتحمل وحدها في المرة الأولى تكاليف صيانة وترميم المخطوطات التي يحوزها الغير ومناصفة بينها وبين حائز المخطوط في المرة الثانية، وكذا منح الهيئة الحق في الرجوع علي حائز المخطوط بالمصروفات التي تحملتها الهيئة في صيانته وترميمه حال تسبب الحائز في تلفه كليًا أو فقده يأتي إعمالًا لنص دستوري في المادة الأولى تفرضه المواطنة والتي هي أساس لبناء المجتمع حيث تكفل الدولة للمواطنين مجموعة من الحقوق والحريات كما تحمله مجموعة من الالتزامات يفرضها عليه واجب الانتماء والولاء الكاملين للوطن الذي يحترم هويته ويؤمن بها ويدافع عنها ويحافظ عليها بكل ما في هذه الهوية من ثوابت.
وأثنت اللجنة على ما ورد بمشروع القانون من تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لحفظ المخطوطات بها حال ضبطها وكونها على ذمة التحقيقات وكذا حالة الحكم بمصادرتها مما يوفر حماية أكيدة لهذه المخطوطات باعتبار أن الهيئة لديها من الإمكانيات والخبرات الكفيلة بصيانتها وترميمها وحفظها وهو ما لم يكن منصوصًا عليه.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات، حيث تضمن المشروع بعض التعديلات الواردة في المادة الثانية عشرة من القانون، المتعلقة بعقوبات مخالفة هذا القانون، حيث تم تعديل عبارة "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط في الحالتين"، لتصبح "وتقضي المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة في الحالتين"، ويقصد بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
كما تم تعديل نصوص المواد: (الأولى/ بند1) المتعلقة بنطاق المخطوطات، و(الثالثة/ فقرة أولى) الخاصة باللجنة الدائمة المسئولة عن وضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وصيانتها وترميمها، و(السادسة) المتعلقة بتكاليف صيانة وترميم المخطوطات.
وأصبحت المادة الأولى (بند1) تنص على أن " كل ما دُوّن بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كان هيئته أو مادته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا، أو فنيًا أيا كان نوعه، أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري".
بينما أصبحت المادة الثالثة (فقرة أولى) تنص على أن " تُنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف، ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات، وصيانتها، وحفظها، وترميمها، وتصنيفها، وترقيمها، وتقييمها، ورقابتها، بما يكفل المحافظة عليها، وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية، وتبلغ لذوي الشأن".