الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

النقض تودع أسباب الحكم في مقتل نيرة أشرف وإقرار إعدام محمد عادل

المرحومه نيرة أشرف
المرحومه نيرة أشرف والمتهم محمد عادل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أودعت محكمة النقض أسباب حكمها بإقرار الحكم الصادر بإعدام المتهم محمد عادل محمد إسماعيل، المدان بقتل الطالبة نيرة أشرف أحمد عبد القادر، في الجناية رقم 11409 لسنة 2022 قسم أول المنصورة والمقيدة بالجدول الكلي رقم 1191 لسنة 2022 جنوب المنصورة الكلية بأنه في يوم 20 يونيو 2022 قتل المجني عليها مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به.
صدر الحكم عن الدائرة الجنائية دائرة الخميس (د) المؤلفة من القاضي محمد محجوبـ رئيس محكمة النقض، وعضوية القضاة محمد العكازي، وعبد الله فتحي، وعلاء البغدادي، وعصام إبراهيم، نواب رئيس المحكمة رئيس محكمة النقض بحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض كيلاني محمود وأمين السر حسام الدین محمد في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الخميس 18 من رجب سنة 1444 هـ الموافق 9 من فبراير سنة 2023م.
وردت المحكمة على طعون الدفاع عن المتهم ووصل عدد 7 مذكرات للطعن على الحكم الصادر بإعدام المتهم من المحامين خالد الدسوقي، وطارق فرحات، وفريد الديب، ووليد عبد الحميد، وحسين مصطفى، وأشرف نبيل، وعبد المعطي محفوظ. 
وأكدت المحكمة أن الحكم قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة ومحصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية القتل لدى الجاني على نحو كاف وسائغ كما عرض لظرف سبق الإصرار وانتهى في منطق سائغ إلى توافره في حق الطاعن وعلى النحو المعرف به في القانون، ومنعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له. 
كما أن دفاعه بأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت في وجدانها مما تستقل به بغير معقب عليها لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ وتقطع بأن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى ومضمون ومؤدى الأدلة التي استندت إليها في الإدانة من واقع الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة - ودللت على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الإصرار من واقع الأوراق كافياً في استظهاره 
وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن فلا محل للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال واختلال صورة الواقعة لديها لأن ذلك ينطوي على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه على الظن أو إغفاله جملة ومن ثم فلا محل للحديث عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن حال ارتكاب الجريمة. 
وذكرت أنه لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حول في الإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة واقراره بصحة الصور المسحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجربها فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصراً في إيراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن لأنه حتى مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقى الحكم سليماً وتظل الأدلة الأخرى كافية للإدانة.