بيَّن فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، في حلقة اليوم الاثنين ببرنامجه الرمضاني «الإمام الطيب» الحقوق المشتركة بين الزوجين، والحقوق الخاصة بكلٍّ منهما، وقال إنَّ أول ما يذكرُه الفقهاء من الحقوق الشرعيَّة المشتركة بين الزوجين هو: حفظ أسرار الزوجيَّة، وما يكون بينهما من العلاقات الخاصَّة، وعدم إفشاء أيٍّ من ذلك، أو التَّحَدُّثِ به بين الأصدقاء أو الصَّديقات.. ويكفي في التحذير من هذه الآفة التي يستهينُ بأمرها كثيرون وكثيرات – قولُه ﷺ: «إنَّ من شرِّ النَّاسِ منزلةً يومَ القيامةِ الرَّجل يُفضي إلى المرأةِ وتُفضي إليه ثمَّ ينشرُ سرَّها».
وأضاف فضيلته خلال الحلقة السادسة والعشرين ببرنامجه «الإمام الطيب» الذي يبث على عدد من الفضائيات المصرية والعربية، أن من الحقوق المشتركة كذلك رعاية كلٍّ منهما لمحبَّة الآخَر ومَودَّته، وتعهُّد هذا الجانب، وحمايتَه عمَّا يُعَكِّر صفوه أو يزعزع استقراره، وليَعْلَمْ كلٌّ منهما أنَّ المسؤوليَّة هنا هي مسئوليَّة عن أمرٍ جعَلَه الله تعالى بين الزوجين وثبَّتَه بينهما: {وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، وأنَّ هذا الأمر آيةٌ من آيات الله تعالى، ومِنَّة يمتن بها على عبادِه.
وأوضح شيخ الأزهر، حقوق الزوجة ومنها حقُّ المهر، الذي تم بيانه في حلقات سابقة من البرنامج، وكذلك حقُّ «النَّفقَة» على الزوجة والأولاد، والملاحظ في هذا الحق أنَّ الإسلام حرص على أنْ يُوفِّرَ للزوجةِ من الضروريات والكماليات ما يضمنُ لها إقامةَ أُسرةٍ واعيةٍ بدورِها في بناء مجتمع إنساني فاضل.. فالنفقةُ حقٌّ للزوجة، وواجب على الزوج، وقد مَيَّز الإسلام هذا الواجب عن الواجبات الأخرى – بأنَّ النَّفقة على الزوجة والأولاد وإن كانت واجبةً بالإجماع، إلَّا أنَّها تتميَّز بمَيْزةٍ خاصَّة هي أنَّ الثواب عليها يُعادل ثواب الصَّدَقَة، فهي واجبٌ، ثم هي في نفس الوقت صَدَقة بل قالوا: إنَّها أفضل من صدقةِ التطوع، وصدقةُ التطوع تشملُ كلَّ أنواع الصدقات ما عدا الزكاة، وأصلُ ذلك قولُه ﷺ: «إِذَا أنْفَقَ المُسْلِمُ نَفَقَةً علَى أهْلِهِ، وهو يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ له صَدَقَةً»، وقوله ﷺ: «أَفْضَلُ دِينارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينارٌ يُنْفِقُهُ علَى عِيالِهِ».
وبيَّن فضيلته أنَّ المقصود من هذه الأحاديث هو أنَّ مسؤوليَّةَ إنفاق الرجل على أسرتِه ليست مسؤوليَّةً ماديَّة، بل هي مسؤوليَّةٌ ذات بُعْد آخَر، هو بُعد الطَّاعة والثواب المعادل لثواب الصَّدَقَة، وبحيث يُمكن القولُ بأن النَّفقة في الأسرة عبادةٌ ظاهرها الإنفاق المالي، وباطنها التقرُّب إلى الله تعالى، ومن هُنا اشتُرط فيها ما اشتُرط في سائر العبادات من «الاحتساب» في قوله ﷺ: «وهو يحتسبها»، والاحتسابُ هو: نِيَّة طلبِ الأجر، والتي إنْ لم تتوفَّر في الإنفاق على الزوجة؛ فلا أجر ولا ثواب، وإنما فقط سقوطُ الواجب.. وعلينا أنْ نتنبَّه هنا إلى أنَّ إطلاقَ الصَّدَقَة على نَفَقَة الأسرة هو من باب المجاز، أي: تشبيه النفقة بالصدقة في كثرة الثواب، وليس المُراد أنَّ النفقة على الزوجة هي صدقةُ غَنيٍّ على فقير، وإنَّما هي واجبٌ يَتبعُه ثواب يُشْبِه ثواب الصَّدَقَة في القُربى من الله تعالى.
وتابع فضيلته أنَّ مِمَّا يُذْكَر في موضوع النَّفَقَة على الزوجة أنَّها تشمل السَّكَنَ والمأكَلَ والملْبَس والزِّينة والخادم، فكلُّ ذلك واجبٌ تأمينُه على الزوج بحسب طاقته الماليَّة وبحسب يُسْره أو عُسره.. ومِمَّا اشترطه أهلُ العِلْم في مَسْكَن الزوجيَّة أن يكون سَكَنًا خاصًّا بالزوجة لا يُقيم فيه أحدٌ آخَر لا من أُسرة الزوج، ولا من أُسرة الزوجة، ولا من أبناء الزوج من زوجةٍ أُخرى، اللهُمَّ إلَّا ما تَسمَحُ به وتأذن فيه عن طيبِ خاطر. كما اشترطوا ألَّا يكون المسكن في مكانٍ مُوحش، وأن يكون صِحِّيًّا، وفي جيرة مأمونة.
وفي حق الطعام والملابس قال شيخ الأزهر إنَّ الشريعة تُطالعنا بتفصيلات تُثير فخر المسلم بشريعتِه وموقفَها من احترام المرأة، وكذلك أمر «الزينة» والطِّيبِ وما يَلزَمُها من آلاتٍ وأدوات، وقد نصَّ العلماء على أنَّه «حق للزوجة» على زوجها، وتحدثوا في هذا الباب عن الطِّيب والصابون والدهون والمُشط ولوازم الزينة والمظهر الحسن، وكذلك الخادم.. والأصل الشرعي في ذلك هو أنَّه إذا كان من حق الزوج على زوجته أن يَراها في الصورة التي تَسرُّه إذا نظرَ إليها، وأنَّ كلَّ حق يُقابله واجب، فلا مَفرَّ من وجوب أن يُوفِّر الزوج لزوجته ما يُمَكِّنها من أداء هذا الحق.
ولفت فضيلته إلى أنَّ من حقِّ الزوجة على زوجها أن يَصبِرَ عليها، والصَّبرُ لازمٌ من لوازم العشرة بالمعروف، ومن حقوقها عليه حقُّ العدل حتى لو كانت زوجة واحدة، والعدالة هنا: أنْ يُؤكِلَها مِمَّا يأكُل، ويكسوَها من مستوى الكسوة التي يلبسها، وأن يُعاملها بالمعروف: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، وألَّا يُؤذيها بقولٍ أو فعلٍ، قالوا: ومن حقِّها على زوجها أن يُشاورها في كل ما يتعلق بشؤونها وشؤون منزلها وشؤون أولادها، وأن يستمعَ لرأيها، وأن يكون الزوج على ذُكْرٍ دائمٍ من أنَّ الله تعالى أقرَّ أمرَ التَّشاور بين الزوجين في مسألة فِطام الرَّضيع وفِصاله في قولِه سبحانه: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} [البقرة: 233]، فأن يُقِرُّه فيما هو أحوَجُ للمُشاورة من شؤون الأُسرة أَوْلَى وأَحرى.
كما بيَّن شيخ الأزهر خلال الحلقة حقوق الزوج على زوجته وأوَّلها: أنْ تُطيعه في نفسِها، وتحفظَه في بيتِه ومالِه وعيالِه، وألَّا تأذنَ لأحَدٍ أنْ يدخل بيت زوجها وهو كاره. ولا يَنبغي أن يَتبادَرَ للأذهان أنَّ هذا الحق يعني عبوديةَ الزوجة للزوج، وأنَّ أمرَ الأُسرة في الإسلام دائرٌ بين سَيِّدٍ يَأمُر وأَمَةٍ تُطيع، فمثلُ هذا الفَهْم لا يصدُر إلَّا من عقل مُغيَّب عن القرآن الكريم وأحكام شريعته، والصَّحيحُ أنَّ طاعةَ الزوجة هنا مُقيَّدةٌ «بالمعروف» الوارد في قولِه تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وفي قوله: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، والطاعةُ بمعنى الاستبداد نقيضُ المعروف الذي أمَر الله به، ومعاذَ الله وتعالتْ حكمته أن يأمُرَ بالشيء ونقيضه، وقد فَسَّرَ العلماء: «المعروف» المأمور به في مُعامَلة الزوجة بأمرين: الأوَّل: أن تُطيعه فيما هو مُباح شَرْعًا. الثاني: الأمر الذي لا يَلحَقُ الزوجةَ منه أذى أو ضررٌ؛ للقاعدة الكلية التي ورد بها الحديثُ الشريف: «لا ضَررَ ولا ضِرارَ». وإذن فالأمرُ المنهيُّ عنه شَرعًا ليس للزوج حقٌّ في أن يطلبه من زوجته، وإذا طلبه لا تُطيعه، وإذا أطاعته تكونُ آثِمة؛ لقوله ﷺ: «لا طاعةَ لمَخلوقٍ في مَعصيةِ الخالِقِ».
وذكر فضيلته أنَّ من حقوق الزوج كذلك حقُّ حفظِ الزوجة مالَ زوجها، فإنَّه وإن كان محلَّ اتفاق بين علماء الأُمَّة، إلَّا أنَّهم استثنوا بعضَ حالاتٍ مُعيَّنة، منها أن تَتصدَّق من مال زوجها بغير إذنه، ولكن بشرط ألَّا يكون القصد من وراءَ التصدُّق الإضرارَ بمال الزوج، أو تقليلَه خوفًا من أن تدفعه كثرةُ ماله إلى الاقتران بأخرى، ففي هذه الحال لا يجوزُ للزوجة أن تتصدَّق من مال زوجها، وأصلُ هذا الحُكْم قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا أنفقتِ المَرْأَةُ مِن بَيْتِ زَوْجِها، غيرَ مُفْسِدَة له، كان لها أجْرها بما أنفقت، ولزوجها أجرُه بما كسب»، وهذا استثناءٌ من أصلٍ ممنوع هو: «التصدُّق من مال الغير بغير إذنه»، لكنْ لما كانت الزوجة لها حقٌّ في مال زوجها، وكان لها التصرُّف في بيتها - جاز لها ذلك، ولكنْ بشرط عدم الإسراف، وبما لا يكون إضاعةً للمال، وعلمها أنَّ ذلك مِمَّا تطيب به نفس الزوج.
وتابع فضيلته أنَّ من الحالات المستثناة في مسألة حفظ مال الزوج حالة بُخل بعض الأزواج، وتقتيرهم على زوجاتهم وأولادهم، ففي مثل هذه الحال يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنِه لتُنْفِقَ على نفسها وعلى أولادها، ولكن -أيضًا- بشرط المعروف وعدم الإضرار؛ وذلك لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أنَّ هِنْدًا زوجةَ أبي سفيان قالت للنبي ﷺ: «إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحيحٌ، لا يعطيني ما يَكفيني وولَدي، إلَّا ما أخذتُ من مالِهِ وَهوَ لا يعلَمُ، فقال ﷺ: خُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ».
وأشار شيخ الأزهر إلى أنَّ من الحقوق الشرعيَّة للزوج على زوجته، ألَّا تخرج من بيتِها إلَّا بإذن زوجها، اللهمَّ إلَّا فيما جرى به العُرْف من الخروج للعمل، أو لقضاء حاجات المنزل أو حاجاتها، أو زيارتها لأبويها مرةً كل أسبوع حتى ولو لم يأذن الزوج بذلك. وأخيرًا من حقِّ الزوج على زوجته أن تُراعي حالته عُسْرًا ويُسْرًا، وألَّا تُرهقه بمطالب تعلم أنَّها فوق طاقته وقُدْرَته، وأنْ تكفكف من التعلُّق والجري وراء الموضات والإعلانات، وأن تقتصر مطالبها على ما تمسُّ إليه حاجتها الحقيقية.