قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.
وجاء في حيثيات الحكم في دعاوي عزل مرتضي منصور، أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا، وحيث إن المدعين يهدفون من دعاويهم الحكم وفقا لحقيقة طلباتهم بقبولها شكلا، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالإمتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية فيما تضمنه من رفض إصدار قرار بزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة النادي، وما يترتب علي ذلك من آثار، أخصها استبعاده من مجلس إدارة النادي والتنبيه على مجلس الإدارة بتوجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي لإجراء انتخابات تكميلية على مقعد رئيس مجلس الإدارة لاستكمال مدته عن الدورة الانتخابية 2025/2021، وإلزام المدعى عليهم بصفتهم المصروفات.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بعزل مرتضي منصور، أنه من حيث الدفع المبدئ من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعاوى على سند بأن قانون الرياضة الجديد الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 قلص المشرع فيه الدور الرقابي الوصائي للجهة الإدارية على الهيئات الرياضية الخاضعة لأحكامه: فمردود عليه بان المحكمة الإدارية العليا قضت بأن القول بأن قانون الرياضة السابق قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كان ينص صراحة على حق الجهة الإدارية في إبطال أي قرار يصدر من الهيئات الرياضية بالمخالفة للقانون في حين لم ينص القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، على ذلك بغية تحرير الرياضة من التدخل الحكومي نزولًا على طلب الهيئات الرياضية الدولية، وأن هذا مفاده سلب تلك السلطة منها.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا القول مردود بأن سلطة الجهة الإدارية في إبطال التصرف المخالف هو أمر حتمي لكونه مترتبا على مسؤوليتها عن الرقابة ولازما لها ومرتبطا بها ارتباط العلل بالمعلولات، إذ من المسلمات في الفقه والقضاء الإداريين إنه لا مسئولية بدون سلطة، لذا فإن السلطة من القواعد العامة التي لا يلزم النص عليها لتقريرها، فتتقرر بدون نص، ومن ثم فإن النص عليها في القانون الملغي ما هو إلا ترديد لحكم عام في مجال الإدارة لا يفيد إنشائها والسكوت عن التصريح بها في القانون الحالي ما هو إلا سكوت عن حكم معلوم بالضرورة لا يفيد سلبها، لأن سلبها لا يكون إلا بنص صريح يضع البديل عنها، وقد خلا القانون الحالي من مثل هذا النص؛ وقد عهد المشرع إلي المديرية الرياضية - ولاية الإشراف على الهيئات الرياضية من النواحي المالية والإدارية، وعقد للجهة الإدارية المركزية وهي وزارة الرياضة - ولاية الرقابة على تلك المديريات في ممارستها لنوعي الإشراف المالي والإداري على الهيئات الرياضية، وذلك للتحقق من تطبيقها هي والهيئات الرياضية للقوانين، وليس لهذا الاختصاص من مفاد سوى حق الجهتين وواجبهما في - آن واحد - في رد أي هيئة رياضية إلى حدود المشروعية إذا جاوزت اختصاصها المقرر في القانون أو الميثاق الأوليمبي سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وإلا كان النص عليه لغوا لو لم يكن مصحوبًا بهذه السلطة، حيث لا مسئولية بدون سلطة على نحو ما سلف بيانه.
وأفرد القانون المادة (13) للتأكيد على حق والتزام الجهة الإدارية في الرقابة المالية على تلك الهيئات للتحقق من أن صرفها تلك الأموال العامة يتم وفقا للوائح المالية التي وضعتها الوزارة ؛ وليس في هذا النص ما يفيد بحال من الأحوال استبعاد الرقابة على النواحي الإدارية المنصوص عليها في المادة (1) وفي نصوص كثيرة متفرقة في القانون، بل لا محل للنص فيها على الرقابة على النواحي الإدارية، والقول بغير هذا يفضي إلى أن المشرع مناقض لنفسه بمنحه اختصاصًا ثم حجبه في ذات القانون، وهو أمر يتنزه عنه، وقول لا تحتمله النصوص، ويخالف أصول التفسير التي توجب التوفيق بين النصوص - إذا قيل بتعارضها - وذلك بإعمال كل نص في مجاله، وإعمال النصوص خير من إهمالها وفقا للقاعدة الأصولية." في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 12553 لسنة 65 ق. عليا – جلسة 2019/3/23 " ومن حيث إنه وترتيبًا على ما تقدم.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أنه لما كان المدعون يهدفون من دعاويهم إلى استنهاض ولاية الجهة الإدارية المدعى عليها بما لها من سلطة التدخل وإعلان بطلان قرار مجلس إدارة نادي الزمالك المشار إليه، ومن ثم فإن هذه المنازعة والحال كذلك تُعد منازعة إدارية تدخل ضمن الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة؛ الأمر الذي يضحى معه هذا الدفع غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليق بالرفض، وتكتفي المحكمة بإيراد ذلك في الأسباب دون المنطوق وحيث إنه عن الدفع المبدى من الجهة الإدارية والنادى المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة ولانيا بنظر الدعاوي لدخول هذه المنازعة في نطاق الاختصاص الولائي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقا لأحكام المواد (67،66،23) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017: فذلك مردود عليه بما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية