الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

فتاوى غريبة| الخمر بين الإباحة والتحريم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نظرًا لانتشار الفضائيات وعدد هائل من القنوات الدينية، والعاملين بها فى مجال الفتوى، مما أدى إلى ظهور العديد من الفتاوى التى تعد غريبة عن المجتمع، تقدم «البوابة» فى هذه النافذة لأغرب هذه الفتاوى.

فتوى لأبى حنيفة استند إليها الشيخ خالد الجندى فى إباحة شرب الخمر وخص منها "البيرة"، أدت إلى إحداث جدل كبير فى الشارع المصرى بين مستاء ومتعجب، حيث قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى مصر، إن من الضرورى الفصل بين المسكر والخمر، لافتًا إلى أن كلمة «مُسكر» هو تأثير على العقل، وأن الشخص السكران هو الذي لا يعرف أعلى الوادي من أدناه.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذى كان يذاع على فضائية «دى إم سي»: «السُكر حرام وكل الأحكام المترتبة على عقوبة السكران تجب على من تناول شيء وأسكره».

وتابع الجندى بأن الإمام أبو حنيفة رأى أن الخمر الذى لا يصل إلى حد السكر ليس به تحريم، لأنه لم يثبت عليه مفعول الخمر، قائلًا: «لو شرب شخص خمر وتحقق السكر فهذا خمر وحرام حتى وإن كان مصنوع من البصل، ولكن إن لم يكن يسكر فإنه ليس حرامًا».

وأردف: «لو كان هناك خمر شربه شخصًا ولم يسكره فهو ليس حرامًا بالنسبة له، وإذا شرب آخر نفس المشروب وأسكره فهو حرام على هذا الشخص، فالإسراف يختلف من شخص وآخر».

وبعد الجدل الذى دار حول هذه الفتوى تبرأ الشيخ خالد الجندي، من فتوى إباحة شُرب القليلِ من الخمر.

وقال «الجندي» فى بيان له؛ إن القول بجواز شُرب ما يعرف بـ«البيرة» هذا كلام أبى حنيفة -رَضِىَ اللهُ عَنهُ وَأَرضَاهُ- والذي نقلناه عنه فى برنامجنا «مجلس الفقه» على قناة «dmc»، وأنا بريء من هذه الفتوى.

وأضاف: «أن الراجح عندى رأى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة بأن كل أنواع الخمور حرام وكبيرة من الكبائر، مختتمًا بيانه بالدعاء قائلًا: «حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن يفترى علينا أو ينسب إلينا ما لم نقله لنشر الفجور وشرب الخمور».

يُشار إلى أن حلقة الخميس من برنامج «لعلهم يفقهون» عبارة عن مجلس فقه يضم ممثلين عن الأئمة الأربعة؛ وكان موضوع الحلقة حكم الخمر ومثل الشيخ خالد الجندى الإمام أبو حنيفة ومثل الإمام مالك الشيخ رمضان عبد المعز؛ والشيخ أشرف الفيل ممثلا عن الإمام الشافعي؛ والشيخ طلعت عفيفى ممثلا عن الإمام أحمد بن حنبل؛ وعرضوا آراء الأئمة فى هذه المسألة.

وكان الشيخ خالد الجندي، قد ذكر أن الإمام أبو حنيفة رأى أن أى شيء مسكر فهو حرام سواء من الخمر أو غيرها، والسكر يتحقق بزوال العقل تمامًا.

ولفت «الجندي»، فى لقائه على فضائية «dmc» فى إحدى حلقات البرنامج، أن السكر المقياس فى التحريم عند الأحناف فالخمر مثلا لو شُربت ولم تسكر فلا تكون حراما، منوها بأن الشراب إذا أسكر شخصا فصار حراما عليه، وإذا لم يسكر آخر فلا حرمة فيه عليه، مشيرًا إلى أن الخمر هو ما كان من العنب والنخل وما أسكر من أي شيء آخر.

يُشار إلى أن ابن رشد الحفيد قال فى كتابه «بداية المجتهد»: «وأما الأنبذة فإنهم اختلفوا فى القليل منها الذى لا يسكر، وأجمعوا على أن المسكر منها حرام، فقال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين: قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام، وقال العراقيون: إبراهيم النخعى من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة وأبو حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين: إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا العين، وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة فى هذا الباب».

جدير بالذكر أن الأشربة المُسكرة عند الحنفية على ثلاث مراتب: الأولى ما يحرم قليله وكثيره ويحد من شرب منه قطرة سواء سكر أو لم يسكر: وهو النيء من عصير العنب وهو ما يسمى لغة الخمر، والثانية ما يحرم قليله وكثيره ولكن لا يحد شاربه إلا إن سكر: وهو النيء من عصير الرطب أو الزبيب والمطبوخ من عصير العنب إن ذهب بالطبخ أقل من ثلثيه، والثالثة ما يحرم كثيره المسكر دون قليله الذى لا يسكر ولا يحد من سكر منه: وهو المطبوخ من عصير الرطب أو الزبيب وكذلك المطبوخ من عصير العنب إذا ذهب ثلثاه بالطبخ، وسائر الأنبذة المتخذة من العسل والحبوب، والخلاف بين الأقسام الثلاثة فى وجوب تنفيذ حد الشرب على السكران ووقوع الطلاق.