وافقت الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مشروع قانون جديد بشأن أكاديمية الشرطة، متضمنًا عدد من الشروط الجديدة الخاصة بالالتحاق بكلية الشرطة، وعلى رأسها إضافة شرط عدم ازدواج الجنسية لضوابط الالتحاق بكلية الشرطة وعدم الإدراج بقوائم الإرهاب للمتقدم أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، كما أنه لا يتم الاعتداد إلا بلجان كلية الشرطة «فقط» لإجراء الاختبارات الخاصة بالقبول.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء ـ حيث الشروط تضمنت أيضا مد فترة وضع طلاب كلية الشرطة تحت الاختبار لمدة 6 شهور بدلا من أربعة، وتطبيق شروط القبول من جديد على كل طالب يتم العمل على إعادة قيده مرة أخرى، وإلغاء المحكمة العسكرية لطلاب كلية الشرطة واستحداث مجلس تأديب تماشيا للدستور، وإضافة حالة «تكرار الرسوب» ضمن حالات الفصل النهائى من كلية الشرطة ، والنجاح بالكلية أصبح بالمجموع الكلى بالمواد القانونية والشرطية وليس الشرطية فقط، وتحمل طالب كلية الشرطة ضعف نفقاته حال استقالته أو تركه للكلية بدون أى عذر مقبول وخريج كلية الشرطة ملزم بالاستمرار عقب التخرج بـ 10سنوات دون استقالة أو ترك الخدمة، وترك خريج الشرطة للخدمة قبل 10 سنوات على تخرجه يتطلب دفعه ما صرفته عليه الدولة 3 أضعاف.
وتضمنت التعديلات تعديل المادة 10 الخاصة بتعديل بعض شروط القبول للدراسة بكلية الشرطة، ومنها شرط إزدواج الجنسية وألا يكون المتقدم قد حصل أو أى من والديه على جنسية دولة أخرى تحقيقًا لاعتبارات الانتماء والولاء للدولة، واشتراط عدم إدراج المتقدم أو أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
وتضمنت المادة أيضا عدم الاعتداد إلا بنتائج التقارير التى تجريها اللجان المُشكلة بالكلية لاختبارات اللياقة الصحية والنفسية والبدنية والسمات الشخصية للحد من تحايل البعض فى الاستعانة بجهات خارجية للتشكيك فى نتائج الاختبارات التى تؤدى فى الكلية واستغلال ذلك فى الطعن عليها أمام جهات القضاء كما تم النص على أن شروط القبول بالكلية هى نفسها شروط للاستمرار فى الكلية.
التعديلات تضمنت أيضا المادة 11 حيث تناولت تعديل لجنة قبول الطلاب بكلية الشرطة وصحة انعقادها بما يتلاءم مع تطوير وتغيير مسميات بعض الهياكل التنظيمية والإدارية بهيئة الشرطة خلال السنوات الماضية وكذلك تم اشتراط حضور رئيس اللجنة وثلاثة من أعضائها على الأقل وأيضا المادة 12 حيث أكدت على أهمية إخضاع الطالب للاختبار قبل تثبيته للتيقن من قدرته على التكيف مع الحياة النظامية بكل عناصرها من خلال مد فترة الوضع تحت الاختبار لتصبح ستة أشهر بدلا من أربعة أشهر لإتاحة فترة أطول لتقييم الطالب خلال فترة الاختبار تقييما متكاملا، كما عالج التعديل حالات إعادة قيد الطالب لأى سبب من الأسباب بضرورة اجتيازه للاختبارات المقررة للقبول والتى تشمل العناصر الصحية والبدنية والنفسية للتحقق من صلاحيته للدراية بالكلية باعتبار أن تلك الشروط هى ذاتها التى يتطلبها القيد لأول مرة، ولتجنب إعادة قيد المُصابين بأمراض بدينة أو نفسية أو من فقد شروط اللياقة الصحية اللازمة للدراسة بالكلية حتى التخرج.
التعديلات أيضا تضمنت المادة 14 بأن تضمنت إعادة تنظيم الأحكام التأديبية لطلبة كلية الشرطة باستحداث مجلس تأديب للطلبة بدلا من المحكمة العسكرية ليتوافق مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة، وأيضا المادة 15 احتوت على تعديل بعض حالات فصل الطالب من الكلية لتشمل حالات الرسوب الفعلى والحكمى وهو ما يحسب من خلاله عدد المرات التى يستنفذ فيها الطالب عدد مرات الرسوب مع وجوب قرار الفصل من مجلس التأديب، والمادة 15 مكرر 2 عالجت نص المادة لمنح اللقب العلمى وتعيين أعضاء هيئة التدريس من ضباط هيئة الشرطة وكذلك المقررات المالية.
المادة 20 تضمنت تعديل كيفية احتساب ترتيب نجاح طلاب السنة النهائية بكلية الشرطة ليكون الترتيب على أساس المجموع الكلى للدرجات فى المواد القانونية والمواد الشرطية النظرية والعملية بدلا من متوسط الدرجات فى المواد الشرطية لتحقيق العدالة فى تحديد الترتيب ولزيادة الاهتمام بكافة المواد التى يدرسها الطالب بالكلية وعلى الأخص المواد الشرطية النظرية العلمية كما أن المادة 27 تناولت المادة المستبدلة ضبط صياغة المادة بتوضيح حالتى منح درجة الماجستير فى علوم الشرطة بإدراج دبلومات أساسية فى إدارة الشرطة والعلوم الجنائية والأمن العام والتى يجب الحصول على إحداهما على الأقل لمنح الدرجة العلمية باعتبارها تمثل القوام الأساسى للدراسات العليا.
المادة 33 جاءت مستهدفة تحقيق اعتبارات الحفاظ على المال العام حيث تم النص على سداد الطالب بكلية الشرطة بالتضامن مع ولى أمره ضعف النفقات التى تحملتها الدولة أثناء مدة دراسة الطالب بالكلية وذلك فى حالة تركه الدراسة بغير عذر مقبول أو عند تقديم استقالته أو فصله من الكلية عدا الفصل لثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار أو فقد شرط اللياقة الصحية أو الوفاة وفى ذات الإطار تم النص على التزام خريج كلية الشرطة برد ما لا يجاوز ثلاثة أضعاف النفقات التى تحملتها الدولة خلال مدة دراسته بالكلية حال تركه الخدمة قبل مضي عشر سنوات من تاريخ تخرجه، كما أعطت الحق للمجلس الأعلى للشرطة فى إعفاء الضباط من سداد هذه المبالغ أو جزء منها للأسباب والمبررات التى يقررها وفقا لاعتبارات ومقتضيات تنظيم العمل بهيئة الشرطة.
أيضا تضمنت تعديل المادة 8 بحيث تم منح المرونة الكافية لمجلس إدارة أكاديمية الشرطة، فى تحديد الخدمات التى يتحمل الطالب تكلفتها الفعلية أثناء دراسته بالأكاديمية لمواجهة الزيادة المضطردة فى الأسعار ومواجهة التضخم بالغضافة إلى التخفيف عن الموازنة العامة للدولة مع زيادة مقابل القيد والخدمات والأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية الذى يؤديها المتقدم للالتحاق بكليات الشرطة.