العرف بين الشريعة والقانون، فقد جاء العرف في بعض القضايا مثل القتل العمد أو الخطأ، قبل أن يأتي الشرع، فأقر الشرع بعضه كما أقر بعضه القانون.
ويثور دائما لغط حول أيهما يطبق خاصة في محافظات وقرى مصر في محاولات رأب الصدع وتخفيف الآلام وجبر الخواطر لأسر وأهلية ضحايا حوادث القتل الخطأ التي يكون فيها الخطأ جسيما أو يتم دفع مبلغ الدية الشرعية في القتل العمد أو الصفح.
والعرف هو ما تعارف الناس واتفقوا عليه، أما الشرع هو ما جاءت به الرسائل السماوية والأنبياء والرسل وأحكامهم، والقانون هو ما جاء به المشرع كمجلس النواب.
في قضايا الدم صار تنفيذ العرف وفق القانون على الجاني بمفرده وشخصه لانفراد الذمة المالية واستقلالها وهو ما أكده القانون.
أما تنفيذ الشرع فقد صار علي الجاني وعشيرته وما شملت من قبيلة وبيوت لكبر وعظم الدية وقيمتها وعدم قدرة الجاني على سدادها بمفرده، وحتى يتحقق شرعا يجب مراعاة أمرين:
الأول في عدم القدرة على السداد ولعدم العودة للرق والعبودية لغير الله، وكان الحل من الله في أن يعتق الجاني رقبة ويسدد وعشيرته الدية، فإن عجزوا أو أراد أولي الدم فقبلوا الدية تصدقا لله حتى لا يعبد غير الله، فكان أولى الدم يستخدمون الجاني خادما حتي يبرأ من الدية بالسداد أو الصدقة، ولا تزال بعض الدول تحبس الجاني حتى يبرأ من الدين في السعودية يحبس الجاني حتى يصفح أهل الدم أو يسدد عنه.
وفي فرض الدية على العشيرة عقابًا وردعًا للجاني بين أهله وذويه وقبيلته التي رفعت عنه والتي هو في فلكها يدور ويختال بحسبها ونسبها.
وأطالب جميع المصريين أفرادًا ومحكمي الجلسات العرفية، ومن أراد الحكم الشرعي عليه أن ينفذه على العشيرة والقبيلة وهو ما لغاه القانون المصري فحيث المسؤولية القانونية وليست العشائرية أو القبلية، استثناء من ذلك في حالة قدرة الجاني المالية لدفع الدية الشرعية.
وأحكام العرف تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان، ومن جان إلى جاني أو مجني عليه لآخر، ففيه يختار المحكم القدرة على تنفيذها حكمه وإلا استحال وبطل وأصبح لا قيمه له أو جائرا لا يتحمله الجاني بمفرده دون أهله وعشيرته.
أما تعويض قانون التأمين فقد جاء القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ الخاص بتغطية الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق للمركبات داخل مصر، والمفترض أنه شرع ليخفف عبء الإثبات والسعي في المحكمة حتى يصرف تعويض المضرور من المشاة أو غير عمومًا يراعي السرعة في الوقت وجابر للضرر، حيث يدفع مالك السيارة التي يتم ترخيصها أو تجديد الترخيص مبلغ تأمين إجباري لشركات التأمين الإجباري وحاليا للمجمعة التأمينية التابعة لوزارة الاستثمار تقوم بهذا الدور لصالح الغير، أي المشاة أو مستقلين السيارات الأخرى المتضررين المصاب أو ورثة المتوفي وهو مبلغ حدده القانون ٤٠ ألف في الوفاة والإصابة تحسب النسبة المئوية للإصابة بتقرير من اللجنة الطبية من مبلغ ٤٠ ألف جنيه وتلك المبالغ محددة من ١٥ عاما، وأصبحت زهيدة لا تتناسب الآن مع الواقع لجبر الضرر الذي يحيق بالمتضرر، رغم المكاسب المالية الكبيرة لشركات التأمين الإجباري من جميع المركبات.
وهناك بطيء في صرف مبالغ التعويض حيث يتم ربطها بتقديم حكم ضد المتسبب أو ما يفيد إدانته عكس ما شرع القانون من أجله الذي قرر الصرف بمجرد حدوث الضرر، وعلى البرلمان سرعة المعالجة بتعديل هذا القانون بزيادة مبالغ التعويضات المالية حيث كانت تصرف في الماضي قبل صدور هذا القانون بأحكام قضائية ضد شركات التأمين ومبالغ التعويض كانت أضعاف محددة القانون ٧٢ لسنة ٢٠٠٧ المعمول به حتى تاريخه.
ونناشد البرلمان النظر في زيادة المبالغ المالية لتناسب الظروف المالية والمعيشة، كما بات مطلب تشديد العقوبة في بعض حالات القتل الخطأ ضرورة ملحة، كما نطالب البرلمان بتعديل عقوبة مخالفة المادة ٢٣٨ عقوبات حيث العقوبة جوازية للقاضي بين الحبس والغرامة، وإلغاء الغرامة أصبح ضروريا في حالة الأخطاء الجسيمة بحوادث السيارات، وسلوك الجاني وارتكابه للفعل متبصرا للنتيجه التي ستحل من فعله المخالف.