الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

بعد 50 عامًا من إصدار الهيئة العامة للأرصاد الجوية.. تعرف على مشروع قانون بإعادة تنظيمها وتعريفها من البرلمان تجنبًا لنشر أخبار مغلوطة تضر بالاقتصاد المصري

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

"مجال الأرصاد الجوية يعد مجالًا خصبًا لجـذب الاستثمارات الأجنبية، مع التأكيد على أن مصـر تولي عنايـة كبيـرة للوفـاء بالتزاماتها الدوليـة والإقليميـة، اتساقًا مع تأكيد اللجنـة العربيـة الدائمـة للأرصاد الجوية بجامعـة الـدول العربيـة، بضرورة إصدار تشريع يعنـى بتنظيم الأرصاد الجويـة فـي داخـل كل دولة"، كان هذا ضمن تقرير البرلمان الذي وافق على مشروع قانون لأرصاد الجوية في مجموعه اليوم وبشكل مبدئي لحين مناقشة مواد إصداره.

ويهدف مشروع القانون إلي الحفاظ على مقدرات الدولة، وتقليل حجم الخسائر الناتجة عن نشر أخبار مغلوطة أو إشاعة بيانات وأخبار غير دقيقة فيما يتعلق بالأرصاد الجوية، مما قد يضر بالاقتصاد، ويؤثر على تحقيـق مستهدفات التنمية المستدامة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

تم إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971.

وأكدت ميرفت إلكسان، عضو مجلس النواب، أن القانون الحالى مر عليه أكثر من 50 عاما، وحدثت تغيرات كبيرة فى هذا القطاع، ومن ثم اللجنة قامت بعمل بدور كبير فهى أعادت بعض المواد ووضعت مواد إصدار ومواد موضوعية.

وتابعت، في كلمتها أمام البرلمان،  كما أن البيانات التى تطرح من الأرصاد الجوية هامة جدا، وتساعد كثيرا من المستثمرين، وتساعد كل ما يتعلق بالأرصاد الجوية حتى المواطن العادى يهمه أن يعلم كل التحديثات اليومية.

تعديل عنوان مشروع القانون

وافق المجلس على  تعديل عنوان مشروع  القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية ليكون "مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية".

وطبقا لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة من لجنة السياحة ومكاتب لجان الخطة، التعليم والبحث الإدارة المحليـة والشـئون الدستورية والاتصـالات، فى تقريرها فإن المشروع المعروض لم يستحدث إنشاء هذه الهيئة وإنما تناول إعادة تنظيمها، واتساقًا مع نهج مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي، الأمر الذي ارتأت معه اللجنة تغيير مسمى مشروع القانون على النحو المشار إليه. 

 مواد الإصدار الخمسة

كما وافق المجلس النواب على مواد الإصدار الخمسة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، وهي: 

(المادة الأولى): يعمل بأحكام القانون والقانون المرافق بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

(المادة الثانية): يُلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 2934 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كما يُلغى كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

(المادة الثالثة): يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.

ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المعني بشئون الطيران المدني، وموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على سنتين.

(المادة الرابعة): تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من الوزير المعني بشئون الطيران المدني خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به

(المادة الخامسة): يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

تعريف خدمات الأرصاد الجوية

ويقضي تعريف "خدمات الأرصاد الجوية" في ضوء الموافقة علي المقترح، بأنها التنبؤات والإنذارات الجوية والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجو زراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة، وبما لا يتعارض مع قانون البيئة الصادر برقم 4 لسنه 1994 وتعديلاته.

موازنة الهيئة

كما أقر مجلس النواب تعديلات على المادة 9 من مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تضمن موازنة الهيئة، وبيان تاريخ بداية ونهاية السنة المالية لها، وإنشاء حساب لها ضمن حساب الخزانة العامة الموحد بالبنك المركزي، وخضوع حساباتها لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

 

ونص المادة 9 علي:"يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

 

ويكون للهيئة حساب ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي تودع فيه مواردها وتنفق منه استخداماتها خلال السنة المالية.

 

وتخضع حسابات الهيئة لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

موازنة الهيئة.

 

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، على المادة رقم 11 من مشروع قانون الحكومة بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

 حظر شراء أجهزة الرصد إلا بموافقة الهيئة

وتنص المادة رقم 11 من القانون بعد موافقة مجلس النواب على أنه لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية، أو إنشاء، أو تشغيل محطات الأرصاد الجوية أو البحرية بجميع أنواعها، أو مراكز التنبؤات الجوية أو البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، وذلك مقابل رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه.

 

ولا يجوز شراء أية أجهزة، أو محطات أرصاد جوية، أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، إلا بموافقة الهيئة، وطبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.

 

ولا تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة على الأنشطة المتعلقة بوزارتي الدفاع والداخلية، كما لا تسرى على وزارة البيئة إلا وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما لا تسري على جامعة الأزهر، والجامعات الحكومية والأهلية، والمعاهد والمراكز البحثية العامة المتخصصة، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك، على أنه بالنسبة للمعاهد والمراكز البحثية الزراعية العامة فيشترط لسريان الإعفاء في شأنها مراعاة المواصفات الفنية المعتمدة من الهيئة متى كان وذلك لأغراض البحث والدراسة والإرشاد الزراعي.

 

وتعفى الجامعات الخاصة، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة التابعة لها، من رط اعتماد المواصفات الفنية، متى كان ذلك لأغراض البحث والدراسة في مجال الأرصاد الجوية، وبشرط إخطار الهيئة وسائر الجهات ذات الصلة مسبقًا بذلك. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص وموافقة مجلس الإدارة، استثناء جهات أخرى وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.