تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بـ7 تعديلات على مواد بمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ووافق مجلس النواب على التعديلات المقدمة من النائب خلال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد الدين.
والتعديل الأول كان على المادة الاولى إصدار وتنص على "يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق بشأن اعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتعديل الثاني على المادة 1 وينص على "خدمات الأرصاد الجوية: هى التنبؤات والانذارات والجو بحرية قصيرة وطويلة المدى، والنشرات والتحذيرات الجوية والجو بحرية لحالة الطقس وحالة البحار على كامل الأراضي المصرية والمياه الإقليمية، وراصدات عناصر الأرصاد الجوية على اختلاف أنواعها من بيانات سطحية وعلوية وجوزراعية وتلوث هواء وإشعاع شمسي والكمية الكلية لغاز الأوزون في عمود الهواء الضرورية لتأمين سلامة الملاحة الجوية والبحرية والبرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك ما يلزم منها للدراسات والأبحاث التي تقوم بها الجهات المعنية، بالإضافة إلى معلومات الارصاد الجوية والمعدلات المناخية الخاصة بالمشروعات القومية والأشغال العامة ومجالات الزراعة والري والطاقة والتنمية المستدامة، وذلك في الحدود اللازمة لأنشطة الهيئة
بما لايتعارض مع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤.
والتعديل الثالث على نص المادة 2 وتنص المادة بعد التعديل على “الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هيئة عامة خدمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع الوزير المختص”، ويكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة ويجوز بقرار من مجلس إدارتها انشاء فروعا اخرى داخل جمهورية مصر العربية
والتعديل الرابع على الماده 3 وتنص بعد التعديل على "تتولى الهيئة ادارة مرفق الارصاد الجوية واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية ولها ان تتخذ ماتراه لازما في سبيل تحقيق ذلك، ولها على الأخص.
أما التعديل الخامس فيخص البند 9 من المادة 3 وينص على "وضع واعتماد المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة والمحطات التي يرغب أي من الاشخاص الاعتبارية او الطبيعية شرائها للأغراض البحثية ومعاييرة الأجهزة ".
التعديل السادس كان على نص المادة 11، وينص على لا يجوز ممارسة أي نشاط في مجال الارصاد الجوية.
التعديل السابع على نص المادة 13، وينص على “مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون اخر وبمراعاة احكام المادة ١١ من هذا القانون”.