الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائب يطالب بتمثيل البحث العلمى بتشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 

طالب الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بإضافة ممثل لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية.

جاء ذلك خلال بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم هيئة الأرصاد الجوية.

وقال حسام المندوه: لا ييجوز أن يكون تشكيل مجلس إدارة هيئة الأرصاد الجوية، بدون الوزير المسئول عن البحث العلمى، بهدف تعزيز البحث العلمى، متابعا: خصوصا وأن الهيئة فى شكلها الجديد لها نشاط فى مجال البحث العلمى، وهو أحد أهم أهداف الهيئة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أهمية مشروع القانون، لاسيما فى ظل الاهتمام بالأرصاد الجوية، والبيانات والنظم والخدمات المرتبطة، في شتى المجالات، والاقتصاد، والطيران، والبيئة، والأمن القومي.

وفي هذا الصدد أوضح المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن لمجلس الإدارة الحق في الاستعانة بمن يراه مناسبة في مناقشة أي موضوع في هذا الشأن.

ووافق المجلس على المادة (4) من مشروع القانون والذي ينص على: يكون للهيئة مجلس إدارة يُشكل برئاسة رئيس مجلس الإدارة، وعضوية:


1- ممثل عن وزارات الدفاع، والداخلية، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والنقل، وشئون البيئة، يختارهم الوزير المعني بكل وزارة.                              

2- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.                     
3- رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

4- رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.   
5- ممثل عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يختاره رئيسه.    

6- خمسة أعضاء من المختصين في مجال الأرصاد الجوية يختارهم الوزير المختص.
ولمجلس الإدارةأن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة، ونظام عمله، قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر بتعيين رئيس مجلس الإدارةقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدةمماثلة، على أن يحدد القرار معاملته المالية.