الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

شيخ الأزهر: قوامة الرجل على المرأة إدارة وتيسير أعمال وليست رئاسة أو سيطرة

الامام الاكبر ا.د
الامام الاكبر ا.د أحمد الطيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، حديثه عن مفهوم "القوامة"، الوارد في قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل  الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم}، وذلك خلال الحلقة التاسعة من برنامج فضيلته الرمضاني "الإمام الطيب"، موضحا أن أول ما يتبادر من الآية الكريمة هو: تقرير مبدأ قوامة الرجال على النساء بعامة، وبما يعني ضمنا قوامة الزوج على الأسرة: زوجة وأولادا.

وكشف فضيلة الإمام الأكبر عن أن المراد بـ"القوامة" في تلك الآية هي القوامة المحدودة بنطاق إدارة أمور الأسرة، وما تحتاجه من رعاية وحماية، بمعنى أنها «قوامة» إدارة وتسيير أعمال، وليست «قوامة» مطلقة على الزوجة لا حدود لها، أو قوامة رئاسة وسيطرة، بل قوامة شورى وشراكة وتوزيع أدوار وتبادل حقوق وواجبات، مؤكدا أن أفضلية «القوامة» ليست أفضلية «تشريف»، لكنها أفضلية اختيار للأنسب، والأكثر احتمالا لمشاق الأسرة، وصبرا على تكاليفها.


وأضاف شيخ الأزهر أن المتأمل في الآية الكريمة يتضح له أنها عللت اختصاص الرجال بالقوامة دون النساء بسببين؛ أولهما تلك الفروق بين الرجال والنساء في القدرات، والتي ترشح الزوج للفوز بهذا المنصب، ليس لأنه أفضل من زوجته جنسا أو نوعا أو دينا أو خلقا أو منزلة عند الله أو قدرا عند الناس، ولكن لأصلحيته لأعباء هذه القيادة، وهذا هو معنى قوله تعالى في الأمر الأول: {بما فضل الله بعضهم على بعض} [النساء: 34]، موضحا أن السبب الثاني هو ما يوجبه الشرع على الزوج تجاه زوجته من مهر وإنفاق عليها وعلى أبنائها، وواجبات مالية أخرى تستحقها الزوجة شرعا حال حياته وبعد وفاته، على ما هو مفصل في كتب التشريع، وكما ورد في قوله تعالى {وبما أنفقوا من أموالهم} [النساء: 34].


وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن «القوامة» إذا كانت محدودة بنطاق شؤون الأسرة؛ فإنها ليست حقا مطلقا للزوج، بل هي حق في مقابل واجب وهو: الإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد، مؤكدا أن واجب الإنفاق هذا ليس أمرا متروكا للزوج، إن شاء التزمه، وإن شاء أعفى نفسه منه، بل هو تكليف شرعي مطلوب على سبيل الوجوب، بما يوضح أننا أمام حق هو «القوامة» على الزوجة والأولاد، يقابله واجب هو: إنفاق الزوج عليهم، ولسنا أمام «قوامة» مستحقة للزوج استحقاقا مطلقا، أو استحقاقا ذاتيا لا يقابله واجب، بدليل أن الزوج لو امتنع عن الإنفاق فإن قوامته على زوجته تسقط من فورها، فيما يذهب إليه كثير من الفقهاء، وللقاضي -حينئد- أن يخير الزوج الممتنع عن الإنفاق بين أمرين لا ثالث لهما: إما الإنفاق أو الطلاق، وأن يطلق عليه زوجته إذا استمر في الامتناع من الإنفاق عليها.

وأعرب الإمام الأكبر، عن أسفه الشديد لتفسير الكثيرين لمفهوم «القوامة» في الآية الكريمة بأنه إباحة التسلط على الزوجة، وسلب إرادتها ومصادرة حق التعبير عن رأيها، وأنها لا كلمة لها أمام كلمة زوجها، وأنه لا حرج من أن يقوم أمر الأسرة على أسلوب الأوامر والنواهي والاستبداد من جانب الزوج، والطاعة التي تقرب من طاعة العبيد من جانب الزوجة، مؤكدا أن «القوامة» بهذا التفسير اللاإنساني أمر لا يعرفه الإسلام ولا تقره شريعته، وأن فهمها في هذا الإطار يمثل نشازا، بل خروجا صريحا على منظومة الآيات التي نزلت من فوق سبع سماوات لتحمي المرأة، زوجة كانت أو غير زوجة، وتصون إنسانيتها، وتحفظ حقوقها.

وعلل الإمام الأكبر ما سبق بأن الكتاب الإلهي (القرآن الكريم)الذي قنن حياة الأسرة في إطار العدل المشوب بالمودة والرحمة والمعاشرة بالمعروف والنهي الصريح عن الضرر والمضارة - هذا الكتاب يستحيل أن تأتي فيه آية تقر بالنقص والهدم على كل هذه الثوابت والأصول الخلقية والإنسانية في بناء العلاقات الأسرية، لتقول بعد ذلك: إن علاقة الأسرة هي علاقة تسلط وتسخير وطاعة، وأن هذا هو معنى قوله تعالى: {الرجال قوامون على النساء}.