الأحد 24 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تقارير وتحقيقات

جدل بالبرلمان حول قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.. تخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب وحظر استخدامهم في المصارعة.. ولا يجوز أن يقل سن مصطحبه عن ثمانية عشر عامًا

ستاندر تقارير، صور
ستاندر تقارير، صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

جدلا واسعا اليوم شهده اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، حول مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتي تنظم عملية اصطحاب الكلاب خارج أماكن ايوائها وتعريف مصطحبها وسنه، والمقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، عن أن الحكومة تقدمت بعدد من المقترحات بشأن العقوبات الواردة بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تكون العقوبة وفقا لحجم الجريمة المرتكبة وما نتج عنها من أثار.

يأتي هذا بعد عدد الحوادث التي نتجت عن ايواء كلب وقيامه بعض الأشخاص في نطاق مربعه السكني، والتي كان اخرها حادثة قيام كلب مذيعة شهيرة بعض جارهم مما تسبب في دخوله في حالة حرجة.

تعريف مصطحب الكلب

اقترح المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، إضافة تعريفين ضمن تعريفات المادة الأولى من مواد مشروع حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، فيما يتعلق بتعريف مصطحب الكلب، وهو الشخص الذى يصطحب الكلب خارج مناطق إيوائه.

وأشار وزير شئون المجالس النيابية،إلى إضافة تعريف بالمتنزهات الحيوانية لتكون حدائق ذات مساحة واسعة تتيح للحيوان التجول، ويتيح لصاحبه التجوال به.

تخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ومقدم مشروع القانون: إننا لأول مرة نشهد إلزامًا تشريعيًا للمخططات العمرانية سواء داخل المجتمعات العمرانية أو المحليات بتخطيط أماكن لمتنزهات الكلاب.

ووافقت اللجنة على إضافة التعريفين وفقا لاقتراح الحكومة.

تكميم الكلاب أثناء اصطحابها

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على نص المادة 13 من مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب والتي تنظم عملية اصطحاب الكلاب خارج أماكن ايوائها.

وتنص المادة على أن " يجب أن تكمم الكلاب وتقيد بقيادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها وذلك أثناء أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ستة عشر عامًأ.

 اقترح المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، تعديل على الفقرة الأخيرة من المادة لتصبح" وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن مصطحب الكلب عن ثمانية عشر عامًأ.

 ووافقت اللجنة على المقترح المقدم من الحكومة بشأن تعديل السن لمصطحب الكلب.

 حظر استخدام الكلاب في المصارعة

ووافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب على حظر استخدام الكلاب فى المصارعة، وذلك بعد طلب  رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان"منى خليل" بحظر استخدام الكلاب فى المصارعة التى ينتج عنها موت أحد الكلبين داخل الحلبة، مؤكدة أن هذه المصارعة منتشرة فى بعض المناطق الشعبية وينتج عنها هلع المواطنين نتيجة تحريش الكلاب بالمواطنين.

مواد الاصدار  بمشروع القانون

وتتضمن مواد الإصدار بمشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة:

(المادة الأولى):

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

(المادة الثانية):

يلتزم المخاطبون بأحكام القانون المرافقى بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة.

(المادة الثالثة):

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، والوزير المختص بشئون البيئة والوزير المختص بشئون التنمية المحلية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.

ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التي يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق، وفئات رسوم إصدار التراخيص المبينة بالقانون المرافق على ألا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

(المادة الرابعة):

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.

(المادة الخامسة):

ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

إعداد جداول الحيوانات الخطرة

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أنه جار إعداد جداول الحيوانات الخطرة، على أن يتم إرفاقها بمشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

واقترح المستشار علاء الدين فؤاد إجراء تعديل على المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالحيوانات الخطرة، بأن تكون الحيوانات التي من شأنها أن تلحق الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوان.

وأوضح أن بعض الدول تمنع دخول الكلاب الشرسة، لافتا إلى ضرورة وضع ضوابط لحيازة الحيوانات.

مقترح برلماني بمنع البتيبول في مصر

في مطلع مارس أعلنت آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بمقترح برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، تطالب فيه بإصدار قرار وزاري، بمنع استيراد الكلاب من سلالة "البيتبول" إلى مصر، واعتبار اقتنائها وحيازتها جريمة.

وطالبت آمال عبدالحميد باعتبار امتلاك وحيازة كلب من فصيلة " البيتبول"، جريمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري، يعاقب صاحبها بالسجن، نظرًا لما يشكله من خطورة.

حواداث الكلاب الشرسة في مصر

وقالت "عبد الحميد"- في المذكرة الإيضاحية للمقترح، "تعرض شاب مصري لهجوم شرس، من قبل كلب تملكه جارته، ما أدى إلى "تمزق في الذراع والفخذ"، وفور نقل الشاب للمستشفى، دخل في غيبوبة، وتبيّن لاحقًا إلى أن الكلب من سلالة شرسة وخطيرة وهي "البيتبول".

وأضافت "عبدالحميد": "أن هذه الواقعة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال، ما لم يكن هناك قرار حاسم تجاه هذا الأمر، فسبق وإن تعرض طفل إلى عقر من كلب يمتلكه أحد سكان التجمع الخامس، وكذلك شهدت مدينة الرحاب بحي التجمع بالقاهرة واقعة مماثلة في عام 2019، تعرض الضحية لـ (تشوهات في الوجه والجسد)".

وأوضحت، الكلاب الشرسة في العالم، سلالات كثيرة وتختلف أنواعها وأشكالها، ويعد "البيتبول" أكثرهم شراسةً في العالم، ونظرًا لما يشكله من تهديدًا حقيقيًا على حياة سكان المناطق التي تتواجد بها، كان هناك عدد من القوانين والتشريعات في بعض الدول التي تمنع إستيراده وامتلاكها مثل "الأرجنتين- وكندا- وبريطانيا- وفرنسا- سويسرا- البرازيل-روسيا- أوكرانيا- رومانيا- إسبانيا.. إلخ".

وأشارت الي أن الإمارات وفقًا للقرار الوزاري (348) لسنة 2008، منعت استيراد هذا النوع من الكلاب، وأرجعت سبب المنع إلى سلوكياتها العدائية، حفاظًا على حياة مواطنيها من الأذى.