الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

لاستشعار الحرج.. جنايات المنصورة تقرر التنحي عن نظر واقعة تزوير محرر رسمي على يد رجال أعمال

هيئة المحكمه اثناء
هيئة المحكمه اثناء النطق بالقرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثامنة" اليوم الأثنين، التنحي عن نظر  واقعة تزوير محرر رسمي على يد 2 من رجال الأعمال ومحامي وذلك لاستشعار هيئة المحكمة الحرج وذلك بعد ان تقدم وكيل المدعي بالحق المدني بدعوة مدنية لرد هيئة المحكمة وصدور الحكم برفض الرد وإلزام المدعي بغرامة ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة.

كانت هيئة المحكمة قد تداولت نظر الدعوى وقررت بضبط وإحضار "عمر صلاح بسيوني"، الشريك المؤسس ومالك مكتب "معتوق بسيوني" أحد أكبر مكاتب المحاماة بعد  تخلفه مدعي بالحق المدني في الواقعة عن الحضور وتقدم وكيله بطلب لرد هيئة المحكمة وجرى نظر طلب الرد ورفضة لتقرر المحكمة فى جلستها اليوم التنحي لإستشعار الحرج وفقا للمادة 150 من قانون المرافعات المدنية. 

صدر القرار برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس الدائرة، وعضوية المستشار وليد محمد حسنى الديب، والمستشار محمد حسن السيد عاشور، والمستشار محمد صالح عبد المعبود القطان وأمانة سر ‏محمد عبد الهادي في القضية رقم 7654 لسنة 2022 جنايات قسم ثان المنصورة والمقيدة برقم 1202 لسنة 2022 كلي جنوب المنصورة.وقرر دفاع مالك مكتب معتوق امام المحكمة بعدم حضوره كونه لا يباشر اجراءات التقاضي امام المحاكم لعمله مديرًا لقسم الشركات والدمج والاستحواذ بمكتب "معتوق وبسيوني". للمحاماة وبالتالي لا علاقة له بمباشرة القضايا والحضور وكانت المحكمة قد قررت في جلستها المنعقدة في 28 يناير الماضي بالتأجيل لجلسة 31 يناير  لحضور المدعي بالحق المدني "الشريك المؤسس لأحد أكبر مكاتب المحاماة" وسماع اقواله في دعوى تزوير الا انه تخلف عن الحضور لتنبه المحكمة على دفاعه بضرورة حضوره الا انه لم يحضر  ليتقدم وكيله دعوى رد هيئة المحكمة.وترجع تفاصيل الواقعة كون الصادر بحقه الضبط والإحضار محامي لطرفي دعوى "تزوير محرر رسمي"وهم 3 من الجانب المصري-وشريك من الجانب الأجنبي) واتهم 3 أشخاص من بينهم المتهم الأول والذي حرر توكيلا لمكتبه بالتزوير ليفاجئ برفع مكتب المحاماه دعوى تزوير وانحيازه لطرف دون الآخر.

وأحالت النيابة العامة 3 متهمين لأنهم في غضون عامي 2016 و 2017 بدائرة قسم ثان المنصورة - محافظة الدقهلية : اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية وهي: عزيزة السعيد بيومي في ارتكاب تزويرا في محرر رسمي وهو دفتر استلام التوكيلات بمكتب توثيق روض الفرج وذلك بأن مثل المتهم الثاني أمام الموظفة العمومية سالفة الذكر ادعي انه وكيلا عن صاحب الشأن في التوكيل الرقيم 160 / ع لسنة 2012 توثيق روض الفرج وقدم مستنداً يمكنه ادخال الغش علي الموظفة المختصة وتمكن بذلك من جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وهي أنه وكيلاً قانوناً عن صاحب الشأن ووضع توقيعه بتلك الصفة في المحرر الرسمي وتحصل علي مستخرج رسمي من التوكيل المار بيانه فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة وعلى النحو المبين بالتحقيقات واتهمت النيابة العامة المتهمين الثلاثة أنهم وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق فيما بينهم ومع آخر مجهول والمساعدة مع موظفين عموميين حسن النية وهما "علي .ا.ع"، "محمد .ص.ا"،- امناء سر جلسة في الدعاوي ارقام 14 لسنة 2017 تجاري المنصورة، 161 لسنة 2016 مدني كلي بلقاس - في ارتكاب تزوير في محررات رسمية وهي (محاضر جلسات الدعاوي سالفة البيان (وكان الغرض من ذلك جعل واقعه مزورة في صورة واقعه صحيحة بان اتفق المتهمين مع آخر مجهول على المثول بصفته وكيلا عن المجني عليه "عاصم قوسيم حسين" علي خلاف الحقيق فتمكن المتهمين بذلك من التحصل على احكام بالإدانة قبل المجني عليه سالف الذكر .

تمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.واستعمل المتهمين المحررات المزورة محل الاتهام الأول وكذا التوكيل الرقيم 160 حرف ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج والذي تحصلوا عليه دون سند قانوني - وأئمة المتهم الثاني بالتزوير في دفتر الاستلام والخاص بمكتب توثيق روض الفرج - بأن قدموهم للموظفين العموميين - حسن النية فاثبتوا محتواهم الحكمين الصادرين الدعوتين المار بيانهما مع علمهم بأمر تزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهمين بأنهم شرعوا وآخر مجهول في الاستيلاء على المبالغ المالية المبينة قدراً بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليه / عاصم فوسيم حسين من شأنها سلب بعض الكروة الأخير بان استخدام المجهول اسم كاذب أو صفة غير صحيحة واستعمل صورة رسمية من التوكيل الرقيم 160 ع لسنة 2013 توثيق روض الفرج وارتكب الجريمة محل الاتهام السالف، وتحصل المتهمين على أحكام بالإدانة قبل المجني عليه والتي تمثلت في شكل اوامر اداء مالية "سندات مالية" تخطت الستين مليون  إلا أن اثر جريمتهم قد اوقف لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.