استكملت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة، المستشار محمد أبو بكر المستشار القانوني لشئون المجالس النيابية، الدكتور عبد الله عبد المنعم عضو المكتب الفني بوزارة شئون المجالس النيابية.
ووافقت اللجنة خلال الاجتماع علي استبدال نص المادة (10) من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 بالنص الآتي " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 يجوز بناءً على طلب الهيئات الرياضية السماح لبعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة العمل بهذه الهيئات بموافقة جهة عملهم "، بحيث يُترك لجهة العمل تحديد طريقة عمل بعض العاملين في الدولة بالهيئات الرياضية سواء من خلال الندب أو الإعارة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفيما يخص التحكيم الرياضي، اكدت اللجنة علي ضرورة النص على ضوابط وآليات تنفيذ الأحكام الصادرة عن مركز التسوية والتحكيم الرياضي عند وضع لائحة المركز الجديدة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا وحيثياته الذي قضى بسقوط اللائحة الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 وتعديلاته.
ووافقت اللجنة علي مقترح النائبة أية مدني عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسين بإضافة مادة مستحدثة (14 مكرر) بالفصل الثالث (التزامات الهيئات الرياضية) نصها " تلتزم الهيئات الرياضية باتباع قواعد الحوكمة الرياضية، ومبدأ الإفصاح والشفافية، وتحديد الهيكل الإداري ودور مجلس الإدارة، كما تلتزم بضمان وجود نظام فعال لإدارة المخاطر، ونظام تعويضات ومكافآت يتصف بالشفافية والعدالة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
كا أقرت إضافة عبارة " على أن ترُاعى لوائح النظم الأساسية لتلك الهيئات نسب تمثيل للمرأة وذوي الإعاقة والشباب " إلى نهاية نص البند 5 من المادة 3 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
وتوافقت اللجنة علي تعديل نص الفقرة الثانية من المادة (73) الوارد بمشروع القانون المقدم من الحكومة ليصبح على النحو الآتي " ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 5% من رأس مال الشركة، أو رأس مال الشركة المصدر بحسب الأحوال ".
واستحدثت مادة جديدة بالباب الثامن " الاستثمار في المجال الرياضي " من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تنص على " مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتمتع الشركات التي تزاول النشاط الاستثماري الرياضي بالحوافز المنصوص عليها في هذا القانون ".
كما تم استبدال عبارة " الوقائع المصرية " بدلاً من عبارة " الجريدة الرسمية " الواردة بالمادة (33) من مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك إعمالا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية.