أعلن النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.
وقال النائب خالد بدوي: نشيد بحرص الحكومة دوماً على تحديث التشريعات بما يتوائم مع متطلبات العصر الحالي.
واقترح بدوي إدخال تعديلات المادة (23) الفقرة الثانية بحيث تنص على " وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار،جاز، بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية: الإنذار ، و الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع ، الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ستة أشهر، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية ، الفصل من الخدمة.
وقال النائب خالد بدوي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د . حنفي جبالي: “نرى دمج البندين (۳) و (٤) لضبط الصياغة حيث أن البند ۳ يضع عقوبة الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر والبند ٤ يضع عقوبة الحرمان من المكافأة مدة لا تجاوز ستة أشهر، بالتالي هناك إمكانية لدمج البندين فتكون العقوبة الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ستة أشهر وهنا لن نكون خفضنا العقوبات بل سنكون ضبطنا الصياغة العقابية للبندين”.
وتنص المادة (23) الفقرة الثانية كما وردت بتقرير اللجنة المشتركة، على الآتي: "وإذا قصر العمدة أو الشيخ أو أهمل في القيام بواجبات وظيفته ومقتضياتها أو ارتكب ما يخل بالشرف أو الاعتبار، جاز، بعد سماع أقواله أن توقع عليه أحد الجزاءات التالية:
1- الإنذار
٢ - الخصم من المكافأة الشهرية بما لا يجاوز الربع.
الحرمان من المكافأة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
٤- الحرمان من المكافأة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر. ٥- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المكافأة الشهرية. ٦- الفصل من الخدمة.
واقترح النائب خالد بدوي تعديل المادة (25) ونصها كما ورد بتقرير اللجنة المشتركة: على " لوزير الداخلية - لأسباب تتصل بالمصلحة العامة - أن يصدر قرارًا بفصل العمدة أو الشيخ إداريا بناء على موافقة لجنة مكونة من مساعد وزير الداخلية المختص جغرافيا رئيسا وعضوية أحد أعضاء مجلس الدولة يرشحه رئيس المجلس والمحامي العام المختص أو من يقوم مقامه، بعد سماع دفاع العمدة أو الشيخ المطلوب فصله.
وأضاف خلال الجلسة العامة: "نرى ضرورة أن يكون عضو اللجنة من مجلس الدولة لا تقل درجته عن نائب الرئيس وذلك اتساقاً مع العديد من التشريعات السابقة، حيث اعتدنا في مختلف التشريعات وعند تنظيم أي لجنة لنظر التظلمات الإدارية أو البت فيها أن يكون بها أحد أعضاء مجلس الدولة لا تقل درجته عن نائب رئيس " .