الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. النطق بالحكم على هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري

هبه قطب
هبه قطب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطق محكمة جنح الدقي اليوم الأحد، بالحكم على الدكتورة هبة قطب، وذلك في الدعوى المقامة من الأستاذ أشرف ناجي المحامي بالنقض ضدها، بتهمة قذف ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

تضمنت الدعوى المقامة من أشرف ناجي بأنه فوجئ الطالب والشعب المصري والعربي ، بتصريحات الدكتورة هبة قطب خلال لقاء إعلامي توجه فيه إهانات بالغة للرجل المصري ، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية وتنمرا على الرجل المصري وتحريضا على هدم الأسرية المصرية وتحريضا على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته على أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيلة وقد أدت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر .

وذكرت الدعوى أن ما قررته المعلن إليها الأولى ما هو إلا سخرية وأفكار شاذة عن مجتمعنا المصري بما فيه من قيم وأخلاق وتقاليد وعادات فلا يعقل أن نصور الرجل المصري خاين بطبعه بل واعتبرته أمرا عاديا مألوفا أن يكون الرجل المصري خاين لزوجته وحنين على الأخريات وهو ما يعطي الدافع للكثير من السيدات بطلب الطلاق وهدم الأسرة المصرية ، بل ويعطي الدافع للكثير من الرجال لخيانة زوجاتهم باعتباره أمرا عاديا ومألوفا في المجتمع المصري.

وطالب ناجي بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمواد 80 د ، 302 ، 303 ، 308 من قانون العقوبات المصري والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لقيامها علانية بتقديم النصح والإرشاد بطريقة تحرض على الفسق ونشرها إهانات بالغة للرجل المصري وقررت عنه أنه رجل خاين لزوجته وأسرته، واستخدمت عبارات وأوصافا لا تليق بل تعتبر تعديا على المبادئ والقيم الأسرية وخدش عرض الأفراد وسمعة العائلات وتنمرا على الرجل المصري وتحرض على هدم الأسرية المصرية وتحريضا على عدم الزواج وعدم الاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري وصورته على أنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق والرزيلة ويعيش أغلبه في الحرام، وقد أدت هذه التصريحات إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر أدت إلى تكدير الأمن والسلم العام مع إلزام المعلن إليها الأولى بأن تؤدي للطالب مبلغ عشرة آلاف وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت مع إلزامها بالمصروفات .