حوادث الأخطاء الطبية ما زالت تتكرر بل تزداد، ما دفع مجلس النواب في الوقت الحالي لمناقشة قانون المسئولية الطبية، حيث شهدت الفترة الماضية وقائع عديدة في هذا الشأن حيث أمرت النيابة الإدارية أمس الأحد، بإحالة صيدلانية للمحاكمة، على خلفية قيامها بتحضير وإعطاء جرعة علاجية بطريق الخطأ لطفلين من مرضى سرطان الدم (14 عامًا، و9 أعوام)، ما ترتب عليه حدوث مضاعفات جسيمة أدت إلى وفاتهما، استتبع ذلك قرارا من النيابة الإدارية بإحالة الصيدلانية المتهمة للمحاكمة العاجلة.
وأفاد تقرير اللجنة الثلاثية للطب الشرعي بمصر، بأن «الوفاة ناتجة عن خطأ طبي في تحضير حقنة النخاع الشوكي التي تم حقن الطفلين بها، وذلك لتعبئتها بعقار (فيليبي) بدلًا من عقار (الأراستين)، وما لعقار (فيليبي) من آثار مدمرة على منطقة الحقن».
وفي نهاية الشهر الماضي توفى شخص في نتيجة تلقيه ما يعرف بحقنة هتلر، وهي حقنة تستخدم للعلاج السريع لنزلات البرد والأنفلونزا.
وقالت شقيقة عمرو صاحب الـ 36 عاما، في في تصريحات صحفية، إن البداية عندما تعرض شقيقها إلى وعكة صحية "دور برد"، وتوجه إلى صيدلية بجوارهم تدعى صيدلية التوحيد بذات محل إقامتهم لكي يجلب لنفسه دواء يجعله يتحسن.
أهمية قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية إلى الحفاظ على حقوق الطبيب، والمريض فضلًا عن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، وحفظ حق المريض في هذه الأمور.
ونصّت المادة 24 من مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي لا يزال تحت الدراسة بمجلس النواب، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه (2026 دولارًا)، ولا تزيد على 200 ألف جنيه (8106 دولارات)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد مقدمي الخدمة أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة إلى الشخص الطبيعي أو الإتلاف بالنسبة إلى الشخص الاعتباري.
ونصّت المادة 25 على أنه في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
العقوبة الحالية
وفقًا لقانون العقوبات تقتصر حاليًا عقوبة الإهانة بالإشارة أو باللفظ أو التهديد، على الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه (ثمانية دولارات)، بينما تشمل عقوبة الاعتداء على الأطباء بلا ضرب الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه، وتقتصر عقوبة الاعتداء بالضرب على الأطباء على الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو دفع غرامة لا تتجاوز مئتي جنيه أيضًا.
"الأطباء" ترد على مشروع قانون المسئولية الطبية
وخاطبت نقابة الأطباء، مجلس النواب، خلال الأيام الماضية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، برد مفصل على مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب، والذي عرضه المجلس على نقابة الأطباء لإبداء الرأي فيه.
وأكدت النقابة في بيان لها، أنها استطلعت آراء جموع الأطباء، ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات، إضافة إلى مجلس النقابة العامة، وتناول خطاب الرد الذي أرسله الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، شرحا تفصيليا لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم، وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في قانون يحقق الاستقرار، ويحمي مزاول المهن الطبية اقترانا بالحفاظ على حقوق المريض.
وشملت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء، التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ، وضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.