كشفت النيابة العامة بشأن تحقيقاتها في واقعة البلاغ المقدم ضد مُؤسسي التطبيق الإلكتروني المسمى «هوج بول»، عن توصل تحريات إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات المجراة بالاستعانة بالبرامج والتقنيات الفنية الحديثة من التوصل إلى تكوين مجموعة منَ الأشخاص أجانب ومصريين تنظيمًا للاحتيال الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأضافت النيابة العامة، أنه من خلال إدارة واستخدام التطبيق المشار إليه للاستيلاء على أموال المواطنين، واتخاذهم من أحد العقارات مقرًّا لمزاولة نشاطهم الإجرامي واستعانتهم بمُترجمة لإدارة هذا النشاط، موضحة أن المتهمين في سبيلِ ترويجِهِم لتطبيق «هوج بول» واستقطاب ضحاياهم أنشأوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريين -تم تحديدهم- لتنظيم وعقد لقاءات وحفلات دعائية للتطبيق، وأنشأوا كذلك مجموعات أخرى للترويج والدعاية عبر مجموعات التواصل بتطبيق WhatsApp
كما استخدم المتهمون شرائح هاتفية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة للتواصل مع ضحاياهم وإنشاء محافظ إلكترونية متعددة تسهيلًا لعمليات الدفع الإلكتروني التي يُكلّفون ضحاياهم بها، فضلًا عن نشرهم وترويجهم سجلا تجاريا لشركة تحت مُسمى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاء المصداقية على نشاطهم وطمأنة ضحاياهم تسهيلًا لاستقطابهم والاستيلاء على أموالهم.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين المسؤولين عن تطبيق هوج بول بعد اتهامهم بالنصب على المواطنين، بزعم استثمار أموالهم لتحقيق أرباح يومية، وأغلقوا التطبيق بعد تمكنهم من الاستيلاء على تلك الأموال، وأنهم كانوا بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني آخر للنصب على المواطنين.
وتوصلت التحريات الأمنية إلى أن المسؤولين عن تطبيق هوج بول استهدفوا راغبي تحقيق المكاسب المالية السريعة عبر شبكة الإنترنت، واستولوا على أموالهم عن طريق عدد من المحافظ الإلكترونية بلغ عددها 88 محفظة، كما تبين من التحريات أن المحافظ الإلكترونية يتم توزيعها عقب ذلك على العديد من المحافظ الإلكترونية الأخرى - بلغ عددها 9965 محفظة - تجنبًا للرصد الأمني.
وكشفت التحريات أن المسؤولين عن تطبيق هوج بول مهدوا لتحويل الأموال المستولى عليها من المواطنين إلى الخارج لصالحهم، من خلال برامج عبر شبكة الإنترنت لشراء عملات رقمية مشفرة – بيتكوين.
استخدام التكنولوجيا في عمليات النصب
تطورت أساليب النصب والاحتيال خلال السنوات الماضية، والتي كان لاستخدام التكنولوجيا نصيب كبير منها، حيث أصبح المتهمين يعتمدون بشكل رئيسي على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، كطريقة للنصب والاحتيال على المواطنين بأفكار وطرق لا تخطر على بالهم بهدف الاستيلاء على أموالهم، ولكن تقف الأجهزة الأمنية لهم بالمرصاد، فضلًا عن الحملات التي تدشنها بعض الجهات لحمايتهم من مثل هذه العمليات، وهذا ما وجدناه واضحًا بعد أكثر من واقعة نصب خاصة بأرصدة المواطنين في البنوك، حيث قامت إدارات البنوك بتحذير عملائها بعدم التعامل مع أي شخص وإتاحة بياناتهم لهم من خلال الرسائل أو المكالمات الهاتفية، ويتم التعامل مباشرةً بتوجه العميل إلى أقرب فرع بنكي له للاستفسار أو إجراء تعامل بنكي معين.
وفي العام الماضي تم ضبط متهمين بالاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك بعد استجوابهما عما أسفرت عنه التحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة، وكشفت التحقيقات، قيام شخصين بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق احتيالية من خلال انتحال صفة موظفين بجهات حكومية، وإيهامهم بمنحهم إعانة مالية من تلك الجهات للعمالة غير المنتظمة أو الادعاء بتحديث بيانات بطاقاتهم البنكية -على خلاف الحقيقة- وتمكنهما من خلال ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى أو تحويلها لمحافظ مالية إلكترونية واتخاذ القائمين على هذا النشاط المؤثم لإحدى الشقق السكنية بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة وكرًا لممارسة نشاطهم الإجرامي.
عقوبة عمليات النصب والاحتيال في القانون
يتم تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
تعتبر جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية، لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 عقوبات، على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة».